أختي فضيلة بالنسبة لعطلة الأمومة و حسب المادة 52 " تجدينها في الجريدة الرسمية العدد 61 " 2007 صفحة 23 تقول أنه تستفيد الموظفة المتعاقدة بمدة محدودة أو غير محدودة من عطلة الأمومة لكن القانون الجديد لعام 2009 الخاص بالضمان الإجتماعي ان التعديل الجديد الدي أحدث في القانون يضرب عرض الحائط بحق المرأة في الأمومة فقد يدفعها الى التجرد من هده الميزة و دلك لتعسفات الواضعين للقوانين , حيث أن المرأة الحامل العاملة قد تحرم من أجرها الدي تعوضه لها مصلحة الضمان الاجتماعي و دلك ان وجد في سجل المدير الدي يجرد فيه كل الغيابات أنها غابت يومين غير مبررين لم تعض سنتيما واحدا عن عطلته