مهام المقتصد ...
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
المفتشية العامة
أخلاقيات مهنة المقتصد في المؤسسة التربوية
02
مدخـل
لكل مهنة عرف أو قانون يحكمها ومهنتنا لها قواعدها الخاصة بها فخصوصيتها هي الوسط
الذي تعيش فيه –وسط تربوي- حيث الفئة المستهدفة هي الطفل الذي هو الشغل الشاغل لكل
الفريق المتكامل( إداري-تربوي) و الوسط التربوي هو البيئة التي يتكيف من خلالها التلميذ
ويعيش فيها على الأقل إثنى عشر سنة من عمره.
كما أن المعارف العلمية والبسيكولوجية تعود التلميذ على الإنظباط فبالتجربة تحدد المشاكل
لإيجاد الحلول وبصفته كائن مراهق يجب محاصرته بنظرة ترحيبية أوابتسامة لطيفة أو
كلمة طيبة يحاصر التلميد
كما أن حركتنا من خلال عملنا اليومي والمتكرر يلاحظها الطفل بشكل لانتصوره وباتالي فهو
يقارنها بما كنا نمليه عليه يوميا فإدا كان التوافق فإنه لا يحبنا فقط بل نصبح مثله الأعلى
يقال بأن العلاقات الطيبة تكسب الإنسان مكانته في كل الأوساط وإدا أقرناها بالجدية تصل بنا
إلى مثالية في المجتمع (الوسط التربوي) فخلاصة دلك نستطيع القول بأن النجاح في عملنا
ليس حقوق وواجبات لكن التنسيق والتكافؤ بينهما HARMONISATION للصالح العام
لتربية أبنائنا لأن الحصيلة النهائية التي نجنيها من عمل متقن تبقى دائما هي النتيجة التي
نستحقها.
3
المبحث الأول:
تحديد الهوية:
بمقتضى القانون الأساسي رقم 90/21 والمتعلق بالمحاسبة العمومية
بمقتضى المرسوم 49/90 المتعلق بالقانون الأساسي لعمال التربية
فالمقتصد شخص مادي وحيد له وظيفتين واحدة إدارية وأخرى محاسبية
أ-الوظيفة الإدارية: يتجلى من خلالها الدور التربوي
ب-الوظيفة المحاسبية: دور محاسبي بموجب إعتماد الخزينة ودلك من خلال:
- مطابقة العمليات المالية مع القوانين المعمول بها
- شرعية عملية تصفية النفقات
- توفر الإعتمادات
وخصوصية مادكر تتمثل في العمليات التالية:
التنفيد : من خلال العمليات المالية( القبض والدفع)
المهام : من خلال التأكيد على مطابقة القوانين
المسؤولية: بمسك السجلات والوثائق المحاسبية
المراقبة : التي تخص هيئات المراقبة المؤهلة قانونا
التنصيب وإستلام المهام
وفق القرار 830 المؤرخ في 13-11-91 المحدد لكيفيات تنصيب المقتصد واستلام المهام
يحدد مايلي: - التأكد من وضعية الصندوق واستلامه
- ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمحاسبة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها
- الإطلاع على العمليات الجارية والنفقات والديون المستحقة
- يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام وتوقعه كل الأطراف المعنية
- يمكن للمقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في آجال أقصاه شهر.
- تسلم نسخة من المحضر إلى كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة.
04
المطلب الأول
تشخيص
المقتصد في مفهوم القانون الجزائري كل شخص يعين في وظيفة يقوم من خلالها بعمليات
التحصيل والدفع و يتم تعيينه من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضع لسلطته فمن حيث
المسؤولية فهو مسؤول شخصي ومالي عن مسك المحاسبة والمحافظة على سندات الإثبات
و الوثائق المحاسبية و عن جميع عمليات الإيرادات والنفقات فكل مخالفة في تنفيد العمليات
هو مسؤول عنها نحو ثبوت نقص في القيم والأموال.
المطلب الثاني
الحركية
الكتاب المدرسي: ضبط عملية التوزيع وحصر الحاجيات
استعمال الوسائل البيداغوجية: تنظيم استغلال الوسائل والتحكم
ظروف العمل:السهر على توفير الجو الملائم نحو قاعات الدراسة و المحلات والتدفئة
تحليل المعطيات:عقلانية صرف الإعتمادات (ترشيد).
الخدمة الداخلية: وهي الخدمةالأكثر حيوية وتتطلب العين الحريصة على المؤسسة لمعرفة
المشاكل والمتطلبات اليومية للمؤسسة كما تهدف إلى توعية التلاميد والأعوان للمحافظة على
الممتلكات من أجل توفير أحسن ظروف لتمدرس التلاميد ودلك ب:
-الإحصاء
-التوقع
-التنظيم
-ضمان استمرارية العمل
-تغدية جيدة ومتوازنة
الميزانية: لتطبيق أي سياسة أولتحقيق أي هدف يجب توفر الأموال حيث يبرز الدور الفعال للمقتصد الدي يحرص على حث وتوعية التلاميد لتكوين الملفات الخاصة بالمنح وفق الرزنامة المحددة من طرف الوصاية. والوسائل البيداغوجية المجسدة في الفصل 24 ناهيك
05
عن المادة 245 النشاط الثقافي والرياضي و الخرجات التربوية قصد السماح للتلاميد من
زيارة أماكن لا تسمح لهم ظروفهم الخاصة بزيارتها وتوظيف الفصل 29 المادة 291 توزيع
الجوائز لتكريم النجباء وغرس روح الحيوية والعمل أكثر.
الفرع الأول
من خلال النشاطات التربوية:
-تحسين ظروف تمدرس التلاميد
-تطوير النشاطات التربويةوالإجتماعية
-تفقد الوسط المدرسي وحمايته
-العناية بالحياة في النظام الداخلي
-تطوير الوسائل التعليمية والسهر على صيانتها
الفرع الثاني
من خلال النشاطات الإدارية
-المشاركة في إعداد مشروع الميزانية
-مسك الملفات المالية للموظفين
-القيام بعملية الجرد العام والدائم تحت إشراف مدير المؤسسة الآمر بالصرف
-ضمان استمرارية تموين المؤسسة ومتابعة الإستهلاك
06
المبحث الثاني
الجانب العلائقي:
بطبيعة الإنسان هو مؤثر ومتأثر فالجانب العلائقي هو الركيزة الأساسية في آداء المهام فمن
خلاله تحدد الحاجيات وتسطر الأهداف مع الشركاء :
المدير-الإستشارة-نائب مدير الدراسات- التلاميد –العمال-الأساتدة-أولياء التلاميد-الوصاية.
فطبع المقتصد الرزانة يسمع للجميع ويتفهمهم.يمتص غضبهم بالحوار ويسهل مهامهم بتوفير
الأجواء الملائمة ,ويشارك معهم في إثراء النشاطات العلمية والتربوية والثقافية, يتعامل مع
أطراف من خارج المؤسسة كأولياء التلاميد يمحص معهم الحوار والتعامل, خاصة في
الجانب المالي باطلاعهم بالتفصيل على نفقات تمدرس التلاميد سواء بخصوص حقوق
التسجيل أو الإطعام يعطيهم ايصال القبض بدلا من قصاصات ورقية مؤشرة,يسهل عملية دفع
منحة التمدرس الخاصة بمنحة 3000 دج وتجنب الطوابير قدر المستطاع.
اما اتجاه الوصاية فيلتزم بمواقيت دفع الوثائق المطلوبة والدقة في إنجازها مع جداول
الإرسال.
07
المبحث الثالث
القرار رقم 829
قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم والتكوين
إن وزير التربية
*بمقتضى الأمر رقم76-35 المؤرخ في 16أبريل 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين
*و بمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15غشت 1990 و المتعلق باامحاسبة العمومية
*وبمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في01غشت1970 والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية
*وبمقتضى المرسوم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل 1976 والمتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها
* وبمقتضى المرسوم التنفيدي رقم 90-49 المؤرخ في 06-02-90 و المتضمن القانون الأساسي لعمال التربية
*وبمقتضى القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-1983 الدي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر مايلي:
أحكــــام عــــامة
المادة الأولى: يهدف هدا القرارطبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المدكور أعلاه إلى تحديد مهام المقتصدين أو من يقوم بمهامهم من نواب المقتصدين المسيرين ومن نواب المقتصدين ومساعدي المصالح الإقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم والتكوين
المادةالثانية: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة الثالثة: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الآمر بالصرف ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول.
المادة الرابعة: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية والمالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة الخامسة: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة ويقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة السادسة:يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقتمن الليل والنهار.
المادة السابعة: يكون المقتصد عضوا شرعيا في جميع المجاس القائمة في المؤسسة بإستثناء الأقسام حيث يمكن إستدعاؤه للمشاركة في إجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة.
المادة الثامنة: يشارك المقتصد في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات والإمتحانات التي تنظمخها السلطة السلمية.
المادة التاسعة: يمارس المقتصد نشاطات إدارية وتربوية ومالية ومحاسبية.
08
النشاطات الإدارية
المادة العاشرة: تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة
ومسؤوليته على:
-إعداد مشروع ميزانية المؤسسة
-تحضير القرارات المعدلة للميزانية
-القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات
-القيام بعمليات الإلتزام والتصفية في مجال الصرف
-إعداد الصفقات و العقود
-ضمان التموين ومتابعة الإستهلاك
-إجراء الجرد العام والجرد الدائم
-إمساك الملفات المالية للموظفين.
النشاطات التربوية
المادة الحادية عشر:
تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي:
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية
- تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميد
- تطوير النشاطات التربوية والإجتماعية
- تفقد الوسط المدرسي وحمايته
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميد
المادة الثانية عشر:
يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لآداء الأنشطة التربوية ويسهر على صيانتها.
09
النشاطات المالية و المحاسبية
المادة الثالثة عشر: تتمثل النشاطات المالية والمحاسبية التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيمايلي:
-تحصيل الإيرادات ودفع النفقات
-ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها وحفظها
-تداول الأموال والسندات و القيم والممتلكات والعائدات والمواد
-متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات
-حفظ الأوراق الإثباتية والسندات الخاصة بعمليات التسيير
المادة الرابعة عشر:
يتولى المقتصدون مهام التسيير المالي والمادي في المؤسسة وعند الحاجة في
مؤسستين وفقا لأحكام المواد المدكورة أعلاه وبشاركون علاوة على دلك باتعاون مع مقتشي التربية و
التكوين للتسيير,في تكوين الموظفين المبتدئين, وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم
والمعاهد التكنولوجية للتربية وظبطها.
المادة الخامسة عشر:
يتوجب علىالمقتصد في حالة النقل والإنتداب وإنهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصد الدي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية
المادة السادسة عشر:
تلغى جميع الأحكام المخالفة اهدا القرار ولاسيما القرار رقم 1006 المؤرخ في 15-09-83 المشار إليه أعلاه.
حرر بالجزائر في 13-نوفمبر-1991.