| هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
زائر زائر
| موضوع: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الأحد 14 أكتوبر 2012, 18:07 | |
| سالتني احدى الموظفات هل يحق لي بعد عطلة الامومة ان اخذ حقي في الغياب لمدة 03 ايام بسبب وفاة باعتبارا لمولود الذي انجبته ولد ميتا ترى كيف يكون ردك طبقا لقانون الوظيف العمومي ؟ |
|
| |
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الأحد 14 أكتوبر 2012, 20:04 | |
| ليس لها حق لأن المولود ولد متوفي , أي لا حياة له. أي لا إسم له لا شهادة ميلاد له . | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الأحد 14 أكتوبر 2012, 20:13 | |
| الموظفة كان لها 98 يوما و بعد ذلك تريد 3 ايام لان المولود ولد ميتا؟ الاخت لينا اذا كان هذا هو السؤال فالموظفة ليس لها الحق في 3 ايام للاسباب التالية : تمنح اجازة 3 ايام عند وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجة لاقامة العزاء او حضور الجنازة. حسب القانون يمكن ان نؤجل ثلاثة ايام الممنوحة للزواج الى 15 يوما اما الوفاة لا. | |
|
| |
زائر زائر
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الأحد 14 أكتوبر 2012, 20:33 | |
| شكرا لاني كنت انتظر منكم هذا الجواب لاني شرحت لها كما شرحت اخي الفاضل واردت ان اريها مجموعة من الاجوبة لتقتنع من توافق الردود وتطابقها مع بعضها وشكرا مرة اخرى. |
|
| |
طالب العلم والمعرفة عميد
عدد المساهمات : 2882 تاريخ التسجيل : 25/03/2011
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الأحد 14 أكتوبر 2012, 21:07 | |
| - abdelmalek كتب:
- ليس لها حق لأن المولود ولد متوفي , أي لا حياة له. أي لا إسم له لا شهادة ميلاد له .
...وبالتالي ليس له شهادة وفاةوبارك الله فيك أخي عبد المالك على هذا الرد | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 07:39 | |
| للمراة الحق في عطلة أمومة 98 يوما ولو ولد لها الطفل ميتا كما تستفيد من ضعف العطلة -98 يوما X 2 اذا ولد لها توأم | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 11:35 | |
| كما تستفيد من ضعف العطلة -98 يوما X 2 اذا ولد لها توأم يسمى يا السي علي التي تنجب 4 توأم لها 98x4 لم اسمع بهذا طيلة مساري المهني- الرجاء من زميلنا افادتنا بالنص. 98 يوما تمنج لاجل صحةالموظفة و ليس لرعاية الطفل, و الا كان المشرع يمنح 98 يوما اذا تبنت الموظفة طفل حديث الولادة من المستشفى. | |
|
| |
ابو حنين 4 عقيد
عدد المساهمات : 2053 تاريخ التسجيل : 09/07/2011 العمر : 57
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 17:37 | |
| - herostlemcen كتب:
- كما تستفيد من ضعف العطلة -98 يوما X 2 اذا ولد لها توأم
يسمى يا السي علي التي تنجب 4 توأم لها 98x4 لم اسمع بهذا طيلة مساري المهني- الرجاء من زميلنا افادتنا بالنص. 98 يوما تمنج لاجل صحةالموظفة و ليس لرعاية الطفل, و الا كان المشرع يمنح 98 يوما اذا تبنت الموظفة طفل حديث الولادة من المستشفى. اواه الدولة خاسرة معاها . | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 19:43 | |
| اريد من خلال هذا المنبر ان اذكر بما يلي : 1- 98 يوما للموظفة سواءا كان لها طفل واحد ام 10 اطفال 2- للموظفة الحق في 98 يوما سواءا كان المولود حيا او ميتا.و لا يوجد اي ارتباط بين الطفل و 98 يوما( بدليل وفاة المولود لا يلغي الحق في عطلة الامومة اي لا يمكن باي حال من الاحوال الزام الموظفة باستاناف عملها قبل نهاية العطلة) . | |
|
| |
abdelmalek مساعد أول
عدد المساهمات : 565 تاريخ التسجيل : 25/07/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 19:59 | |
| عطلة الأمومة حق يكفلها الــــقــــــانــــون. | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 20:31 | |
| يبدو ان الموضوع تشعب لذلك سأبحث في النصوص القانونية لدعم إجابتي لخذا أرجو معذرتي إن طال البحث في هذا الموضوع | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الإثنين 15 أكتوبر 2012, 20:39 | |
| - علي كتب:
- يبدو ان الموضوع تشعب لذلك سأبحث في النصوص القانونية لدعم إجابتي لخذا أرجو معذرتي إن طال البحث في هذا الموضوع
. أخي علي لها لحق في 98 يوما فقط حسب التشريع الجزائري حتى لو أرادت أن تستأنف العمل فلا يحق لها ذلك إلا بعد أن تستنفذ كل الأيام . أريد أن أسألك زميلي الفاضل علي هل الموظف الذي له زوجتان يتقاضى عن كل زوجة مبلغ 800.00 أم يتقاضى بمبلغ 800.00 على كل زوجاته ولو كانت له 04 زوجات والحديث قياس دون الرجوع للقانون .
| |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 12:47 | |
| اليكم بعض المراجع والنصوص الخاصة بعطلة الامومة الموجودة بحوزتي : مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر و هي حق من حقوق الموظفات تبعا للمادة 36 من المرسوم 82-302 -82/09/11. ملاحظة:لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط و الدليل أنها تنتخب و ينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا. حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل. أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 , يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية المادة 214:تستفيد المراة الموظفة خلال فترة الحمل و الولادة, من عطلة امومة وفقا للتشريع المعمول به المادة 213:للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة مرسوم رقم 84-27 مؤرخ في 9 جمادى الاول1404 الموافق ل11 فبراير 1984 الإجــــــــــراءات المادة 32: يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقهــا فى الحصول على الأداءات النقدية بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التى يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التى تتراوح بين تاريخ المعاينة الطيبة الأولى للحمل و تاريخ الوضع المادة 33: يتعين على المعنية بالأمرأن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضــع. كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكرا في الشهادة التى يعدانها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضـــع. المادة 34: يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التى تسبق الولادة أو التى تلحــق بــها: فحص طبي كامل قبل إنتهــاء الشــهر الثــالث مــن الحمــل. فحص قبالي خلال الشهر الســادس من الحمــل. فحصــان مختصــان بأمــراض النســاء أحدهــما قبل 4 أســابيع من الوضــع في أقــرب الحــالات ، و الثــاني بعــد 8 أســابيع من الوضــع في أبعــد الحــالات. واجبات المؤمنة لها يجب على االمعنبة بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية و يمكن أن تزيد هذه المدة. في هده الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية. التحصيل التعوضات اليومية تساوي 100 /° من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي و الضريبة المادة 35: يخــول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهايــة الشهــر الســادس من تكويــن الجنيــن و لو لــم يــولد الطفــل حيــا. المادة 36: يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيذ من الخدمات العينيــة للتأميــن على الأمــومة ، و لــو جرت المعــاينــة الطبيــة للحمــل بعــد وفــاة المؤمن له ، إذا أثبت هذا الزوج شــروط العمــل المطلــوبة فــي المتوفــى عند تاريــخ وفــاته. المادة 37: يجــب على المؤمن لــه الذى يطلــب الإستفــادة من أداءات التأميــن عــلى الولادة أن يثبــت صفــة المؤمــن لــه إجتمــاعيا ، و أن يقدم الوثائق الإثباتية التى يحدد قائمتــها بقــرار الوزيــر المكلــف بالضمــان الإجتمــاعي. المادة 39: يجب عــلى المؤمــن لــها التي تطلــب الإستفــادة من التعويــضات اليوميــة بمقتــضى التأميــن عــلى الأمــومة أن تقدم شــهادة من المستخدم تبيــن تــاريخ الإنقطــاع عــن العمــل و مبلــغ الرواتــب الأخيــرة التي تعتمــد أســاسا في حســاب التعويــض اليــومي.
تعويض مصاريف العلاج المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100/° من التسعيرة المحددة رسميا. تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كدلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (8) أيام. المادة 38: يعــاقب عن عــدم إستــفاء أي إجراء من الإجــراءات المنصــوص عليــها فــي المادتيــن 33 و 34 أعــلاه ـ في الآجــال المحددة بتخفيــض نسبــة 20 % من الأداءات المستحقــة إلا فــي حــالة وجــود عـــذرقــاهر
. شكرا | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت الثلاثاء 16 أكتوبر 2012, 21:02 | |
| بارك الله فيك أخي herostlemcen على العلومات القيمة ولي ملاحظة هامة سأشير إليها المادة 213:للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الامومة و لمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الاجر خلال الستة (6) اشهر الاولى و ساعة واحدة مدفوعة الاجر كل يوم خلال الاشهر الستة(6) الموالية يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة هذه المادة تطبق على العاملة في الإدارة وتستثني الأستاذة والمعلمة لأن لها الوقت الكافي لإرضاع إبنها وشكرا جزيلا . | |
|
| |
| هل يحق لموظفة كانت في عطلة امومة ان تستفيد من غياب 03ايام لان المولود ولد ميت | |
|