الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
مديرية النشاط الاجتماعي و الثقافي
المديرية الفرعية للمنح المدرسية
رقم : 150 م . ت . ف . أ . أ
الجـزائر فـي : 05/02/1990
قـرار وزاري يحدد تشكيل وعمل اللجان الولائية
الخاصة بمنح وزارة التربية
وزير التربية.
بناء على المرسوم التنفيذي رقم 170-90 الصادر في 02-06-90
البند 1 : تنشأ لجنة طعن ولائية لـدى مديريات التربية.
البند 2 : تكلف لجنة الطعن بدرس الطعون المقدمة من طرف المترشحين الذين رفضت المصالح المسيرة طلبات
منحهم والبث فيها نهائيا.
البند 3 : تتشكل لجنة الطعن من الأعضاء التالية :
- مدير التربية رئيسا
- رئيس المصلحة المكلفة بالمنح مقررا
- مفتش التربية
- مفتش التعليم الأساسي (الطور الثالث)
- مفتش مدير ثانوي للتعليم العام
- مدير ثانوي للتعليم التقني
- مدير مؤسسة للتعليم الأساسي (الطور الثالث)
- ممثل عن مصالح الضرائب الولائية (كملاحظ)
- ممثل عن المجلس الولائي الشعبي
- ممثل عن جمعيات أولياء التلاميذ
البند 4 : تجتمع اللجنة الولائية مرة في السنة أو باستدعاء من رئيسها ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء 15 يوما
قبل تاريخ الاجتماع ويجب حضور 3 / 2 من الأعضاء لتصح المداولات , وفي حالة عدم اكتمال النصاب
اثر الاجتماع يجب استدعاء اعضاء اللجنة بنفس الطريقة وتصح حينئذ مداولاتها بالأغلبية البسيطة.
البند 5 : إن لأعضاء اللجنة الحق في دراسة الملفات من جديد وتتخذ قراراتهم النهائية بمجرد الأغلبية البسيطة ثم يشعر
المعنيون بالأمر بهذا القرار في فترة لا تتجاوز ال 15 يوما وفي حالة التساوي في الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
البند 6 : تتكلف مصالح مديرية التربية بتنظيم أمانة اللجنة التي تكون مهمتها ضبط تسجيل المداولات وإعداد محضر
الجلسات ثم ترسل نسخة منه إلى المصالح المركزية بالوزارة.
البند 7 : تلغى كل الترتيبات المخالفة لهذا القرار.
البند 8 : يكلف كل من مفتش اكاديمية الجزائر العاصمة ومديري التربية بالولايات بتنفيذ هذا القرار.
وزيـــر التربيـــة
علي بن محمد