بسم الله الرحمان الرحيم
[color=#0033ff]01- المادة 204 من القانون 03/06[/color]
تعتبر فترات عمل لتحديد مدة العطلة السنوية :
فترة العمل الفعلي
فترة العطلة السنوية
فترات الغيابات المرخص بها من قبل الادارة
فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المادتين 191و192 أعلاه
فترات عطلة الامومة أو المرض أو حوادث العمل
فترات الابقاء في الخدمة الوطنية أو التجنيد ثانية
- 02 -قانون رقم 81-08 مؤرخ في 24 شعبان 1401 الموافق 27يوليو1981 يتعلق بالعطل السنوية
المادة 08
تعتبر كفترات عمل فعلي لتحديد مدة العطلة السنوية :
فترات العمل الفعلي المؤدي.
فترات العطلة السنوية.
فترات الغيابات الخاصة المرخص بها أو المدفوعة الاجر وفقا لاحكام المواد 75 و 77 و 78 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
فترات الراحة القانونية المنصوص عليها في المواد 79 و 80 و 81 من القانون رقم 78- 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 و المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل.
فترات الغيابات بسبب الامراض و حوادث العمل.
فترات الابقاء أو التجنيد ثانية في الجيش.
أ- تبعا للقانونين المذكورين اعلاه فان العطل المرضية تعتبر كفترة عمل و لذا له الحق في العطلة السنوية كباقي العمال
ب- لاعوان الخدمة حق في العطل السنوية كما هي مقررة بالقوانين المعمول بها. و نظرا الى الخدمة تنطوي على استكراهات ، و تعويضا عن توقيت عمل أكبر، فإن أعوان الخدمة يحظون بعطلة سنوية تمتد على (48) ثمانية و أربعين يوما، لا تدخل فيها أيام الجمعة و لا أيام العطل و الأعياد
في عطلة الشتاء (6) ستة أيام مفتوحة.
في عطلة الربيع (8) ثمانية أيام مفتوحة.
في عطلة الصيف (34) أربعة و ثلاثون يوما مفتوحا. أي لا تدخل فيه الجمعة و الأعياد.
مرسوم رقم 85-59 مؤرخ في اول رجب1405 الموافق23 مارس1985
المادة 09
عملا بأحكام المواد 51 و 72 الى 87 من القانون رقم 78- 12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المدكور أعلاه ، و القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 و المتعلق بالعطل السنوية ، و المواد من 30 إلى 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر 1982 و المتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام القانونية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية ، يحق للعامل الذي يكون في حالة الخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات و العطل القانونية و التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر الاتية:
في حدود عشرة (10) أيام عمل في السنة ، للعمال الدين يثبتون أسبابا خطيرة أو استثنائية.
في حدود عشرين (20) يوما رزناميا عن كل سنة خدمة يؤديها العمال الاتية أوصافهم:
الدين يمارسون عملهم في ولايات الجنوب و دلك طبقا للتنظيم المعمول به.
الدين يكلفون بأعمال تنطوى على نسبة عالية من المشقة الفكرية ،أو البدنية ، أو العصبية و الخطورة أو الاتساخ الخطير ، و دلك طبقا للمادة 7 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 و المتعلق بالعطل السنوية.
الدين يمارسون عملهم في بعض المناطق خارج الوطن.
سلام الله عليكم و تحية طيبة