يجب علينا زملائي الكرام أن يتفضل زميل بعرض مختصر ومفصل عن حق الإضراب حتى يستفيد منه الزملاء ويحاجون المنكرين بالقانون
الذي يحكمون موظف ومستخدم كهيئة
هذه المواد
المادة الأولى : يتضمن هذا الأمر، القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.
يحــدد هــذا الأمـرالقواعـد القانونيـة الأساسيـة المطبقــة علـى الموظفيـن والضمانات الأساسية الممنوحة لهــم في إطار تأدية مهامهم في خدمة الدولة.
المادة 36 : يمارس الموظف حق الإضراب في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 37 : للموظف الحق في ممارسة مهامه في ظروف عمل تضمن له الكرامة والصحة والسلامة البدنية والمعنوية.