إن الحق في الإضراب هو حق أصيل مضمون لكل مواطن, كفله الدستور والقانون الجزائري. شريطة أن يمارس في إطار التشريع المعمول به.
1- حرية الإعلام:
يجب على كل مدير مؤسسة تربوية أن يخصص لكل فرع نقابي داخل المؤسسة , لوحة إعلانات تكون مغايرة لتلك الموضوعة للإعلانات الإدارية الداخلية للمؤسسة ، و ذلك للإعلام النقابي وفقا للاتفاق المبرم مع مدير المؤسسة و يرجع للتفاوض تحديد عدد اللوحات، شكلها، مساحتها و مكان وضعها.ويركز القـرار رقم 778 مؤرخ في 26/10/1991 المتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التربوية والتكوينية وفي المـادة 85 منه على ضرورة أن:" تخصص المؤسسة أماكن ملائمة للإعلانات والمنشورات النقابية تكون في متناول الموظفين وبعيدة عن المرافق التي يتواجد بها التلاميذ". لكن تبقى كيفية ووقت النشر حرة ومن اختصاص الفرع النقابي وحده مع وجوب احترام أوقات الدوام العادية
4- ممارسة حق الإضراب: إذا استمر الخلاف بعد استنفاد إجراءات المصالحة والوساطة، وفي غياب طرق أخرى للتسوية، قد ترد في عقد أو اتفاقية بين الطرفين، يمارس العمال حق اللجوء إلى الإضراب. كما لا يمكن اللجوء إلى ممارسة حق الإضراب إذا اتفق الطرفان المتنازعان على عرض خلافهما الجماعي في العمل على التحكيم.
للعلم أن التوقف الجماعي عن العمل الناتج عن النزاع الجماعي للعمل يعتبر خطأ مهنيا جسيما يرتكبه العمال الذين يشاركون فيه ويتحمل المسؤولية الأشخاص الذين ساهموا فيه بنشاطهم المباشر، في حالة عدم استنفاد كل خطوات المصالحة التي يحددها القانون.
1-4- موافقة جماعة العمال على الإضراب: يتم استدعاء جماعة العمال المعنيين إلى جمعية عامة في مواقع العمل المعتادة، بعد إعلام المستخدم، قصد إعلامهم بنقاط الخلاف المستمر والبت في احتمال التوقف الجماعي عن العمل المتفق عليه. كما تسمع جماعة العمال إلى ممثلي المستخدم أو السلطة الإدارية المعنية بناء على طلبهم.
يوافق على اللجوء إلى الإضراب عن طريق الاقتراع السري، وتكون الموافقة بأغلبية العمال المجتمعين في الجمعية العامة التي تضم نصف عدد العمال الذين تتكون منهم جماعة العمال المعنية على الأقل.
2-4- الإشعار المسبق بالإضراب: يشرع في الإضراب المتفق عليه حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 27 و 28 من نفس القانون بعد انتهاء أجل الإشعار المسبق بالإضراب. حيث تحسب مدة الإشعار المسبق بالإضراب ابتداء من تاريخ إيداعه لدى المستخدم وإعلام مفتشية العمل المختصة إقليميا، فتحدد هذه المدة عن طريق المفاوضة ولا يمكن أن تقل عن ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ إيداعه. كما يلتزم المستخدم وممثلو العمال بمجرد إيداع الإشعار المسبق بالإضراب، باتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على المنشآت والأملاك وضمان أمنها ويعين الطرفان العمال الذين يتكفلون بهذه المهام.
3-4- حماية حق الإضراب: إن القانون يحمي حق الإضراب الممارس باحترام الأحكام المنصوص عليها في القانون، بحيث ينص على أن الإضراب الذي شرع فيه لا يقلع علاقة العمل، ومنه يمنع أي تعيين لعمال عن طريق التوظيف أو غيره قصد استخلاف العمال المضربين، ما عدى حالات التسخير الذي تأمر السلطات الإدارية في حالة رفض العمال تنفيذ الالتزامات الناجمة عن ضمان القدر الأدنى من الخدمة.
كما أنه لا يمكن تسليط أية عقوبة على العمال بسبب مشاركتهم في إضراب قانوني شرع فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون.
4-4- عرقلة حرية العمل: يعاقب القانون على عرقلة حرية العمل. ويعد عرقلة لحرية العمل كل فعل من شأنه أن يمنع العامل أو المستخدم أو ممثليه من الالتحاق بمكان عمله المعتاد أو يمنعهم من استئناف ممارسة نشاطهم المهني أو من مواصلته بالتهديد أو المناورات الاحتيالية أو العنف أو الاعتداء. كما أن احتلال المحلات المهنية للمستخدم تهدف إلى عرقلة حرية العمل، ومنه يمكن لصاحب العمل طلب إصدار أمر قضائي بإخلاء المحلات.
تشكل عرقلة حرية العمل كما يشكل رفض الامتثال لتنفيذ أمر قضائي بإخلاء المحلات المهنية خطأ مهنيا جسيما، دون المساس بالعقوبات الجزائية.
5-4- تحديد ممارسة حق الإضراب:
أ/ القدر الأدنى من الخدمة: إذا كان الإضراب يمس الأنظمة التي يمكن أن يضر انقطاعها التام استمرار المرافق العمومية الأساسية، أو يمس الأنشطة الاقتصادية الحيوية أو تموين المواطنين أو المحافظة على المنشآء والأملاك الموجودة، فيتعين تنظيم مواصلة الأنشطة الضرورية في شكل قدر أدنى من الخدمة إجباري أو ناتج عن مفاوضات أو اتفاقيات أو عقود كما نصت على ذلك المادتان 38 و39 من القانون.
ينظم القدر الأدنى من الخدمة الإجبارية في المجالات التالية:
- المصالح الاستشفائية، المناوبة ومصالح الاستعجالات وتوزيع الأدوية.
- المصالح المرتبطة بسير الشبكة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية والإذاعة والتلفزة.
- المصالح المرتبطة بإنتاج الكهرباء والغاز والمواد البترولية والماء ونقلها وتوزيعها.
- المصالح البلدية لرفع القمامة من الهياكل الصحية والمسالخ، ومصالح المراقبة الصحية بما فيها الصحة النباتية والحيوانية في الحدود والمطارات والموانئ والمصالح البيطرية العامة والخاصة، وكذا مصالح التطهير.
- المرتبطة مباشرة بإنتاج الطاقة المخصصة لتزويد شبكة المواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك المصالح الضرورية لسير مراكز العبور في المواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية وصيانة الشبكة الوطنية للإشارة.
- المصالح المكلفة بالعلاقات المالية مع الخارج في البنك والبنوك العمومية.
- المصالح المكلفة بإنتاج المحروقات، ونقلها عبر قنوات الشحن والنقل البحري.
- نقل المحروقات بين السواحل الوطنية.
- مصالح الشحن والتفريغ المينائية والمطارية ونقل المنتجات المعترف بخطورتها والسريعة التلف أو المرتبطة بحاجيات الدفاع الوطني.
- المصالح المرتبطة بأمن وسائل النقل ( الأرصاد الجوية والإشارة البحرية والسكة الحديدية..)
- مصالح النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية المرتبطة بحماية الأرواح وعمليات الشحن وإنقاذ السفن مباشرة.
- مصالح الدفن والمقابر.
- المصالح المكلفة بمراقبة المرور الجوي (مراكز المراقبة الجوية والاستعداد للنزول وأبراج المراقبة).
- مصالح كتابة الضبط في المجالس والمحاكم.
فيعد رفض العامل المعني بالقيام بالقدر الأدنى من الخدمة المفروض عليه خطأ مهنيا جسيما.
ب/ التسخير: يمكن أن يؤمر بتسخير العمال المضربين الذين يشغلون في الهيآت أو الإدارات العمومية أو المؤسسات، مناصب عمل ضرورية لأمن الأشخاص والمنشآت والأملاك، لضمان استمرار المصالح العمومية الأساسية في توفير الحاجيات الحيوية للبلاد أو الذين يمارسون أنشطة لازمة لتمويل السكان. ويعد عدم الامتثال لأمر التسخير خطأ جسيما، دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجزائي.
6-4- موانع اللجوء إلى الإضراب: يمنع اللجوء إلى الإضراب في ميادين الأنشطة الأساسية التي قد تعرض توقفها حياة أو أمن أو صحة المواطنين أو الاقتصاد الوطني للخطر وبهذه الصفة، يمنع اللجوء إلى الإضراب على:
- القضاة،
- الموظفين المعنيين بمرسوم أو الموظفين الذين يشغلون مناصب في الخارج،
- أعوان مصالح الأمن،
- الأعوان الميدانيين العاملين في مصالح الحماية المدنية،
- أعوان مصالح استغلال شبكات الإشارة الوطنية في وزارتي الداخلية والشؤون الخارجية،
- الأعوان الميدانيين العاملين في الجمارك،
- عمال المصالح الخارجية لإدارة السجون.
تخضع الخلافات الجماعية في العمل، التي يكون العمال الخاضعون لأحكام المادة السابقة طرفا فيها، لإجراءات المصالحة المنصوص عليها في المواد 16 إلى 20 في نفس القانون وللدراسة من طرف لجنة التحكيم الوطنية، إن اقتضى الأمر.
7-4- تسوية الإضراب: يجب على طرفي الخلاف الجماعي في العمل خلال فترة الإشعار المسبق وبعد الشروع في الإضراب، أن يواصلوا مفاوضاتهم لتسوية الخلاف الواقع بينهما. كما يمكن للوزير المكلف بالقطاع أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يعين وسيطا كفءا، يعرض على طرفي الخلاف اقتراحات لتسوية خلافهما، إذا بدت من مواقفهما صعوبات في المفاوضات المباشرة. وإذا استمر الإضراب بعد فشل الوساطة يمكن للوزير المعني أو الوالي أو رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يحيل الخلاف الجماعي في العمل، إن اقتضت الضرورة الاقتصادية والاجتماعية القاهرة، على اللجنة الوطنية للتحكيم المنصوص عليها في الباب الخامس من هذا القانون، بهد استشارة المستخدم وممثلي العمال.