منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية M5zn_d0e1d87388e25d5
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية M5zn_d0e1d87388e25d5
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الغريب
فريق
فريق
الغريب


قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية CnYZH
عدد المساهمات : 9418
تاريخ التسجيل : 19/05/2011

قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية Empty
مُساهمةموضوع: قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية   قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية I_icon_minitimeالأحد 17 أبريل 2016, 15:04

قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية

قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الأساسية ومؤسسات الّتعليم الثانوي والتقني.
[/b
]

مجلـــس التــــأديب

إنشـــاؤه :
أنشـــئ بمقتضـى القـرار رقــم 173 المؤرخ في 02 مارس 1991 المتضمــن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمـه وعملـه في مؤسسـات التعليـم الثانـوي .
تشكيلـــه :
يتشكـــل مــن :
مديـــــر المؤسســــة
أعضاء مجلس التوجيه والتسيير الشرعييـــن
أعضـاء مجلس التوجيه والتسيير الممثليــن للأساتذة
ممثــل جمعيــة أوليــاء التلاميـــذ
الأستــاذ ( ة ) الرئيسي للقســـم ( بصفة استشارية )
مهـامـــــه :
مـــن مهـامـــه :
1- العمـل علـى ازدهـار الحيـاة داخـل المجموعــة التربويــة .
2 - إقتراح الحلــول المناسبــة لازدهار المؤسســــــة .
3 - الموافقـة على المكافـآت وتوزيعهـا على التلاميذ المجتهـديــن .
4 - دراسـة المخالفـات التـي ارتكبهـا التلاميذ واتخـاذ قـرار فيها .
اجتمـاعــاته :
يجتمـع مجلــس التأديب في نهايـة كـل فصـل للإطــلاع على سيـر المؤسســـة ، كمــا يمكــن أن يجتمـــع :
- بطلب من مدير المؤسسة لدراسـة المخالفات المرتكبـة من طرف التلاميــذ .
- بطلب من الأغلبيـة البسيطـة لأعضائــه .
وترســل الإستدعـاءات إلى أعضــاء المجلــس 03 أيـام قبـل الاجتماع ، علـى أن تعقــد الجلســـة إذا حضرتهـا الأغلبيــة البسيطــة ، وإذا لم يكتمـل النصــــاب ، يستــدعى المجلس للانعقاد مــرة ثانيــة .ترســل نسخـــة مــن محضــر الاجتماع إلى السلطـة الوصيــــة .
الإجراءات التــأديبيــة
دور المديـــر :
يطلـع أعضـاء المجلـس على ملف القضية قبـل الاجتماع .
يجــري تحقيقــا قبــل عقـــد المجلــس .
يتــرأس المجلــــــس .
يشعـر ولي التلميـذ بمخالفة ابنه ( ابنته ) .
يخبـــر ولي التلميـذ ( ة ) بقرار المجلـس .
دور الأستـــــاذ :
يقدم الأستاذ ( ة ) تقريرا مفصلا عن المخالفـة .
يقدم تقريرا شفويا للمجلس أثناء انعقاده .
يقتـرح العقـاب الذي يـراه منـاسبـا .
يعلمه المدير بقرار المجلس بعد نهايـة الاجتماع .
التلميــذ ( ة ) :
يمكـن للتلميــذ ( ة ) أو وليــه أن :
يقــدم تقــريرا حــول المخالفـــة .
يمكنـه الاستعانة بمدافـع عنـه مـن بيـن التلاميــذ ( ات ).
قــــراراتــه :
مـــن قراراتـــه :
01 – المكــــافـآت :
يـــوافق علـى المكـافـــآت بعـد نهايـة كــل فصـــل ، ويوزعهــا على التلاميــذ المجتهـديـن .
02 – العقــوبـــات :
تصنــف إلى ثــلاث درجـــات هي :
أ – عقـــوبات من الدرجــة الأولـى:
وتتمثــل في :
الإنـــذار المكتـــوب .
التوبيــــــــــخ .
ب – عقـوبــات مـن الدرجـة الثانيـة :
وتتمثـــل في :
1 – الإقصــاء المؤقت من (1 )يوم إلى ( 3 ) أيام .
2 – الإقصــاء المؤقت من (4) أيام إلى (8) أيـام .
ج – عقـوبات مـن الدرجـة الثالثــة :
وتتمثــل في :
1 – الإقصــــاء مـن النظــام الداخلــي .
2 – إقتراح التحويـــل مـن المؤسســـة .
3 – الإقصــــاء مـن المؤسســة نهـائيـا .
الطعـــون :
1 - يمكـن الطعـن في العقـوبـات التــي تتضمـن عقـوبـات
مـن الدرجــة الثالثــة علـى مستـوى مديـريـة التربيـة .
2 – يعيــن مديـر التربيــة أعضــاء اللجنــة عنــد بدايــة كــل سنــة دراسيـــة .
3 – تعقـد اللجنـة اجتمـاعـا بناء علـى استدعاء من مدير التربيـة .
4 – تصـدر لجنــة الطعـن قرارهـا في مـدة 08 أيـام مـن تاريـخ تسليـم التظلــم .
5 – تتخــذ لجنــة الطعــن قرارهــا بالأغلبيــــة البسيطـة .
6 – قـــرار لجنـة الطعــن غيــر قـابـل للطعـن فيــه .
ملاحظــــة :
1 - لا يمكن الطرد النهائي لأي تلميذ(ة) إلا إذا بلغ سن 16مـن عمـره .
2 – يمـكن لمدير المؤسسة أن يتخـذ عقـوبـات مـن الدرجة الأولى
دون استشـارة مجلس التأديـب .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية   قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية I_icon_minitimeالأحد 17 أبريل 2016, 17:17

بارك الله فيك أستاذنا الكريم و يسّر الله لك أمورك كما أنت تسعى دائما من أجــل مساعدة الآخرين , دمت نبراســــا لهذا المنتدى .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رقم 173 بتاريخ 02 مارس 1991 إنشاء مجلس التأديب خاص بالتربية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار يتضمن إنشاء مجلس التنسيق الإداري
» مجلس التأديب
» هذه السجلات استحدثت بالتعليمة رقم 50 بتاريخ 15/12/1950 وتم تحديثها بالتعليمية الوزارية رقم : TE-AG-ML-JF N° 6518339 بتاريخ 03/05/1965
» النشور الوزارى 530 بتاريخ 17/06/2001 و المنشور الوزاري 408 بتاريخ 06/05/2001
» الوزيرة تنصب نفسه طرفنا في مجلس التأديب وهذا يخالف القانون

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: بنك القوانين والنصوص التشريعية-
انتقل الى: