منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
شرح بنود الميزانية M5zn_d0e1d87388e25d5
شرح بنود الميزانية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
شرح بنود الميزانية M5zn_d0e1d87388e25d5
شرح بنود الميزانية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 شرح بنود الميزانية

اذهب الى الأسفل 
4 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
abdelhamid djellab




عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/05/2016

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 14 مايو 2016, 20:10

شرح بنود الميزانية
الإيرادات : هي مختلف مداخل المؤسسة التي سمح لها القانون بتحصيلها
الفرع الأول : إيرادات على عاتق الخزينة.
-- الباب11: إعانات الرواتب، شبه الرواتب، المنح والأعباء المختلفة.
أصبحت المرتبات والمنح والأعباء المختلفة تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية على مستوى كل ولاية وذلك ابتدءا من 01/01/2002 طبقا للمرسوم التنفيذي 1/232 المؤرخ في 09/08/2001.
-- الباب 12: اعتمادات المنح الوطنية.
تكون هذه المنح غير متوقعة في الميزانية بعض ولايات الوطن وهي تتكون من بندين:
 البند121: منح وطنية عادية، تتعلق هذه الإعتمادات بالمنح التي خصصتها الدولة للتلاميذ الداخليين ونصف الداخليين الممنوحين حيث تحل الدولة محل الأسر لتسديد البعض من المصاريف المتعلقة بالأبناء.
 البند122: منح وطنية أخرى، هو مجموع المبالغ المالية الموجهة للمؤسسة لمساعدة التلاميذ الداخلي والنصف الدّاخلي الفقراء والمرتقون إلى السابعة أساسي أو الأولى ثانوي لشراء ألبسة أو معدات صغيرة مخصصة للتعليم التقني.
ملاحظة : في بعض ولايات الوطن لا يسجل أي مبلغ بالميزانية في هذا الباب.
-- الباب 13: الإعتمادات الموجهة للنفقات الأخرى على عاتق الخزينة.
 البند131: اعتمادات التكوين أثناء الخدمة، هي مجموع الإعتمادات المالية الضرورية الموجهة لتغطية نفقات العمليات التكوينية وما تتضمنها من إجراء تربصات وندوات تكوينية.
 البند132: الإصلاحات الكبرى للمعاهد التكنولوجية، هذا البند يخص المعاهد التكنولوجية للتربية فقط التي كانت خاضعة للإدارة المركزية في مجال الإصلاحات الكبرى.
 البند133: مساهمة الدولة تجاه التلاميذ الممنوحين، هي الإعتمادات المالية التي تمنحها الدولة
لتلاميذ الداخلي ونصف الداخلي كتكملة للمنح الوطنية وذلك لتغطية مصاريف التغذية.
الباب 14: اعتمادات تسيير المؤسسة
 البند 141: اعتمادات تسيير المؤسسة، وهي مجموع الإعتمادات التي تمكن المؤسسة من تسيير مصالحها، تمنح من طرف الوزارة بموجب مقرر قبل إعداد الميزانية، وعلى أساسها تقوم المؤسسة بإعداد مشروع ميزانيتها بالإضافة إلى الإيرادات الذاتية وتوجه كل هذه الإعتمادات إلى النفقات حسب احتياجات المؤسسة وبكيفية أن يكون مجموع الإيرادات يساوي مجموع النفقات وبهذا نكون قد احترمنا قاعدة توازن الميزانية، وتتكون اعتمادات التسيير هذه من:
الفقرة 1 :الإعتمادات الخاصة بالتغذية للتلاميذ الداخلي ونصف الداخلي، وذلك لتغطية نفقات التغذية لأن المنح الوطنية( باب 12 ) والمساهمات التي تدفعها الدولة مرة ثانية (باب 13 ) لا تكفي وحدها لتغطية النفقات التغذية التي تقوم بها المؤسسة فالفرق الناتج عن ذلك تتحمله الدولة وتقدمه على شكل اعتمادات.
الفقرة 2 : اعتمادات موجهة لتسيير المصالح المشتركة.
الفقرة 3 : اعتمادات موجهة لورشات التعليم التقني.
الفقرة 4 : اعتمادات خاصة بالمعدات الرياضية والنشاطات الثقافية.
الفقرة 5 : اعتمادات خاصة بوحدة الكشف الصحي.
الفقرة 6 : إعتمادات خاصة بمخابر العلوم الطبيعية والفيزيائية.
الفرع الثاني : الإيرادات الذاتية.
هي مداخيل خاصة بالمؤسسة تدفعها العائلات وتتمثل فيما يلي:
الباب 21 : معاش وإطعام
 البند 211 : المعاش، تحصل مبالغه من مساهمة أولياء التلاميذ الداخلي والنصف داخلي غير الممنوحين، أما إذا كانوا ممنوحين فتحسب تقديرات الميزانية على أساس المبلغ الرسمي المحدد من طرف الوزارة [1] مضروب في عدد التلاميذ الداخلي والنصف داخلي الممنوحين.
 البند 212 : الإطعام، يشتمل هذا البند على مجموع الإعتمادات المخصصة للضيوف والمستخدمين التي يتم دفعها مقابل تناول وجباتهم في مطعم المؤسسة. و يذكر في القانون[2] القواعد المحددة للقبول في الطاولة المشتركة.
إن طلبات الانضمام إلى الطاولة المشتركة تخضع إلى موافقة رئيس المؤسسة الذي يحرر بعد الموافقة مقرر القبول ويوجه نسخة منها إلى المقتصد للتحصيل، أما المساعدون التربويون وأعضاء الأمانة والعاملون في المؤسسة الذين يصعب عليهم الذهاب إلى البيت يدفعون مبالغ جزافية شهرية، تقدر هذه المبالغ سنويا بتعليمات وزارية عند إعداد مشروع الميزانية.
أما بالنسبة لمدير المؤسسة، نائب مدير الدراسات، المقتصد، ونائب المقتصد وأعوان المصالح الاقتصادية فتناول الوجبات الغذائية بالنسبة لهم تعد استثنائية ولا تتجاوز مدتها 15 يوما، والترخيص لهذه الفئة يكون من اختصاص وزارة التربية الوطنية.
الباب 22: مداخيل على العائلات ومداخيل مختلفة.
 البند 221: مداخيل على عاتق العائلات،وتضم ما يلي:
الفقرة 1:مصاريف المراسلة تتم هذه العملية في بداية كل موسم دراسي حسب المنشور الوزاري[3] و تحدد قيمة مبلغ المساهمة من طرف الوزارة ب: 10.00 دج لكل تلميذ، وتحسب تقديرات الميزانية على أساس عدد التلاميذ الحاضرين إلى غاية 01 أكتوبر مضروب في السعر المحدد.
الفقرة2: لوازم نسوية هي مجموع المبالغ التي تدفع من طرف البنات الداخليات المحدد ب:200.00دج
الفقرة3: الإتلافات هي مبالغ إتلاف المحلات و التجهيزات التي يقوم بها التلاميذ، فيعاقب مرتكبه من طرف المؤسسة وبالتعويض قسيمة الإتلاف تحت إشراف رئيس المؤسسة ويقوم المقتصد بتحديد قيمة الإتلاف الذي يجب أن يساوي مبلغ الضرر الملاحظ ويتعين على الأسرة تعويض الضرر بتسديد المبلغ و القانون[5] هو الذي يحدد حالة التعويض وعدم التعويض. وتحدد تقديرات الميزانية في هذه الفقرة على أساس إيرادات السنة المالية المنصرمة.
 البند222 : مداخيل مختلفة.
تشمل هذه المداخيل الإيرادات التالية:
الفقرة 1:الكراء تقدر إيراداته بسعر الكراء المحدد لكل سكن مضروب في 12 شهر. ومبلغ الكراء يكون حسب عدد الغرف
الفقرة 2: أعباء الكراء تتمثل في دفع نفقات الغاز، الكهرباء، الماء الخاصة بالموظف الذي يشغل السكن ولا يمتلك عداد كهربائي فردي إذ هذه الأعباء تقع على عاتقه.
الفقرة 3:المبيت هي مجموع التقديرات الموجودة في الميزانية التي تتم على أساس إيرادات السنة المالية السابقة، وتتمثل في مجموع المبالغ المالية التي يدفعها الضيوف المارين ومستخدمي القطاع، وقد حددتها الوزارة ب:110.00 دج لليلة الواحدة، أما بالنسبة للأشخاص الأجانب خارج القطاع تتحدد تسعيرتها 400.00دج.
الفقرة 4: المكالمات الهاتفية الخاصة تتم التقديرات في الميزانية في هذه الفترة على أساس السنة المالية السابقة. استعمال الهاتف يكون في الحالات الإستعجالية القصوى فقط وبعد ترخيص مسبق من رئيس المؤسسة أو المسير المالي وعليه يدفع مستعمل الهاتف ثمن المكالمة الهاتفية الشخصية مضعفة بـ: 10 في المائة.
الفقرة 5: بيع منتوج الحقول يقصد به بيع المنتوج الخاص بحقول المؤسسة. والذي يمكن استهلاكه في المؤسسة ذات النظام الداخلي.
الفقرة 6: بيع بقايا الخبز والمياه الدسمة يسمح للمؤسسة ببيع فضلات الخبز والمياه الدسمة المتبقية من وجبات التلاميذ.
الفقرة 7: بيع الخردوات والتلفيف الغير مستعمل يسمح القانون[6] للمؤسسات ببيع أكياس وصناديق التلفيف الضائع وكل الأشياء غير المستعملة والتي لا تتعدى قيمتها 500.00 دج بالجرد، وتقديرات تكون حسب إيرادات السنة الماضية.
الفقرة 8: تكلفة التربصات والملتقيات التكوينية يقصد بها الإيرادات الناجمة عن استهلاك الماء الغاز و الكهرباء أثناء العمليات التكوينية التي تنظم في المؤسسة، تقدر الإيرادات في هذه الفقرة على أساس إيرادات السنة المالية السابقة.
 البند223: إيرادات الورشات:
الفقرة 1: بيع الأشياء المنجزة ويقصد بذلك منتجات التلاميذ دون سواهم تحت إشراف أساتذتهم وهذا في إطار الدروس والأعمال التطبيقية المعدة في البرنامج الدراسي، و تقديراتها في الميزانية تتم استنادا على إيرادات السنة المالية السابقة.
الفقرة 2:بيع منتوج فلاحي هذه الفقرة كانت مخصصة لمؤسسات التعليم الفلاحي وأصبحت بدون عمل منذ تحويل هذه المؤسسات إلى مدارس أساسية، إذن لا يسجل أي مبلغ في هذه الفقرة.
الفقرة 3:إيرادات أخرى للورشات ويقصد هنا بيع بقايا المواد المستعملة في الورشات والأشياء التي ليس لها قيمة وتقدر هذه الإيرادات على أساس السنة الفارطة.
الفرع الثالث: إيرادات على عاتق الولاية.
الباب31: إيرادات على عاتق الولاية.
 البند311: اعتمادات الإصلاحات الكبرى، تسجل فيها المبالغ الخاصة بالترميمات الكبرى التي تمنحها الولاية لبعض المؤسسات التعليمية.
 البند312: منح ولائية، تسجل فيها المنح الولائية للمؤسسة ذات النظام الداخلي ونصف الداخلي الخاصة بالتلاميذ المعوزين الذين لم يتحصلوا على منحة وطنية.
الفرع الرابع : الإيرادات الاستثنائية.
الباب 41: إيرادات استثنائية للمؤسسة.
يمثل هذا الفصل مداخيل استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة وتتمثل فيما يلي:
 البند 411: كتب مدرسية، تتعلق هذه الإيرادات ببيع الكتب المدرسية و الوثائق التعليمية الخاصة بالتلاميذ.
 البند412: سلفية واسترجاع السلفية، رغم منعه قانونا، يطلب من المؤسسة أن تقرض مؤسسة أخرى التي تعاني من عدم توفر سيولات مالية لمواجهة نفقاتها.
 البند413: استرجاع المدفوعات غير المستحقة، هذا البند يسجل فيه المداخيل المقبوضة من طرف المقتصد قصد استرجاع المبالغ التي دفعت خطأ أو زيادة كما يمكن أن يستعمل أيضا لتسجيل الإيرادات المقبوضة بدون حق أو زائدة.
 البند414: هبات وتركات، يحق للمؤسسة أن تستقبل هبات وتركات من طرف الإدارات العمومية والأشخاص.
 البند415: تعويضات نشاطات غير تكوينية، هذا البند مخصص لاستقبال مبالغ تعويضات غير التكوينية التي يجب دفعها للعمال الذين شاركوا في تنظيم وإجراء ملتقيات أو احتفالات لفائدة قطاعات غير قطاع التربية التي يسمح القيام بها في المؤسسة.
 البند416: الباقي للتحصيل عن السنوات المالية السابقة، يسجل في هذا البند كل الإيرادات التي يتم التحصل عليها وهي تتعلق بسنوات مالية سابقة والمسجلة في حالة سندات الدين إلى غاية 31/12 من السنة الفارطة.
 البند417: تطهير مصالح خارج الميزانية، إن المبالغ المسجلة في الحسابات الخارجة عن الميزانية التي فاقت مدة بقائها أربع سنوات (04) سنوات، يتم استرجاعها بتسجيلها في هذا البند وهذه العملية تهدف إلى تخفيف الضغط وتسهيل تسيير الحسابات خارج الميزانية.
 البند418: عجز السنة المالية الماضية، تسجل في هذا البند المبالغ التي يدفعها المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته: من أمواله الخاصة تعويضا للعجز الذي تسبب فيه من جراء تجاوز في الإعتمادات أو التهاون في تحصيل إيرادات المؤسسة.
الباب42: إيرادات استثنائية
هذا الباب يحتوي على ثلاثة(03) بنود ومخصصة على التوالي لتسيير اعتمادات الامتحانات و التكوين والمطاعم المدرسية.
ملاحظة: الفرع 4 بكل أبوابه وبنوده لا يظهر في الميزانية.
النفقات : يقصد بالنفقات جميع المصاريف المسموح بها للمؤسسة وحسب ما يسمح به القانون و تتمثــل فيما يلي:
الفرع الأول: نفقات على عاتق الخزينة :
الباب 11: الرواتب، المنح، و الأعباء
أصبحت المرتبات و المنح و الأعباء تدفع للموظفين من طرف مديرية التربية للولاية إبتداءا من01/01/2002.
الباب 12:المنح الوطنية و تكون أرقامها متوقعة في الميزانية في بعض ولايات الوطن البعض الأخر غير متوقعة.
الباب 13: نفقات أخرى على عاتق الخزينة
الفرع الثاني: نفقات التسيير
الباب 21: التغذية
يحدد مبلغ التغذيـة التلاميذ، إطعام الموظفين و الضيوف حسب المنشور الوزاري رقم 169 المؤرخ في 24/02/2009 الخاصة بالميزانية.
الباب 22 : البياضة و العيادة
 البند 221 :البياضة، يتكون من أربع فقرات:
الفقرة 1: لباس العمال، حدده القانون[8] أين خصص لباس واحد (01) لكل عامل حسب عدد العمال المسجل على الخريطة الإدارية.
الفقرة 2: تتكون هذه اللوازم من أغطية ومناديل ومنشفات وستائر، و الإعتماد المقترح تسجيله في هذه الفترة موجه إلى اقتناء هذه اللوازم أو تجديد بعض منها
الفقرة 3: الخياطة، يتم فيه تحديد الإعتمادات الخاصة بشراء خيوط الخياطة الإبر والأزرار الخاصة بالتلاميذ الداخليين وكذلك قماش البيت.
الفقرة 4: التبييض،.يسجل فيه الاحتياجات الخاصة بشراء المواد الضرورية لتنظيف وغسل ألبسة التلاميذ وقماش البيت
 البند222 :العيادة ، يخصص لهذا البند اعتماد مالي لشراء بعض الأدوية للاستعجالات فقط وتجديد أدوات العيادة و كذا اللباس النّسوي.
الباب 23 : الأعباء الملحقة :
 البند 231 :الطاقة و الماء، يخصص هذا البند لتسجيل مبالغ نفقــات الكهرباء و الغاز و الماء فحسب الاحتياجات للسنة الماضية مع مراعاة ارتفاع الأسعار من طرف شركة سونلغاز و شركة توزيع المياه .
 البند 232: تكاليف البريد، تسجل في هذا البند المبالغ المحددة لنفقات الهاتف و التي ترخص من طرف منشور وزاري لمشروع الميزانية ، ولا يجب ربط المؤسسة أكثر من خط هاتفي إلا بإذن من الوزارة الوصية مثل الخط الثاني المخصص في بعض المؤسسات للأنترنات، كما تسجل مبالغ دفع مختلف المراسلات مع الأولياء و مختلف المؤسسات العمومية .ويطلب من مسؤولي المؤسسة التربوية بفتح السجل الخاص بتسجيل مختلف المكالمات الهاتفية حيث أن هذا السجل ضروري في مصلحة الهاتف.
الباب 24 : الوسائل التربوية التعليمية :
إن المبالغ المخصصة لهذا الباب توزع على البنود التالية:
 البند 241 : نفقات التعليم العام، تسجل فيه كل النفقات الخاصة بتسيير الدروس، الأعمال التطبيقية للتعليم العام (العلوم الطبيعية والفيزيائية ومكاتب الدراسة للتعليم التقني).
 البند 242 : نفقات النسخ وقاعات الدراسة، خاصة بالنفقات التسيير نفقات النسخ و شراء كل ما يلزم لقاعات الدراسة من أوراق، طبشور و أقلام السبورات البيضاء التي استحدثت في ميزانية 2008
 البند 243 : نفقات التعليم التقني، نفقات هذا البند تخصص لتسيير التعليم التقني في كل المؤسسات التعليمية الثانوي و التقني بما فيها نفقات الضمان الاجتماعي لتلاميذ التعليم التقني .
 البند 244 : المكتبة، يخصص لكل النفقات الخاصة بشراء الكتب و الوثائق و البرامج التعليمية الموجه إلى إثراء مكتبة المؤسسة و كذلك في كل الاشتراكات الخاصة بالجريدة الرسمية و الجريدة الخاصة بوزارة التربية الوطنية و بعض الصحف الخاصة بالتعليم.
 البند 245 : النشاط الثقافي و الرياضي، النفقات الخاصة لتعليم مادة الرياضة البدنية و بعض المواد الثقافية و كذلك الخرجات البيداغوجية التي يقوم بها التلاميذ خارج المؤسسة التعليمية و التي لها صلة بالمواد العلوم الطبيعية و التاريخ و الجغرافية .
الباب 25 : أدوات المكاتب
يخصص لتسجيل النفقات الممنوحة لشراء أدوات المكتبية ( مختلف السجلات و المطبوعات الإدارية..).
الباب 26 : تسديد المصاريف:
 البند 261 : تسديد المصاريف
الفقرة 1: تعويض مصاريف المهمات و التنقلات حسب القوانين المعمول بها في هذا الميدان وتخص فقط المؤسسات التي تبعد عن مقر الولاية بأكثر من50كلم و القرض المسموح به لا يتجاوز 2000.00 دج
الفقرة 2: نفقات مصاريف نقل البضائع للمؤسسة التقنية التي ليس لها سيارة خاصة أو سيارة معطلة لنقل الأشياء الثقيلة كالمواد الأولية المستعملة في ورشات التعليم التقني.
الفقرة 3: النفقات الخاصة بمصاريف استقبال المجموعة التربوية في مجال مختلف التظاهرات الثقافية فلا يجب أن تتعدى 5000.00 دج.
الفقرة 4 :مصاريف المتابعة القضائية و إجراءات الخبرة: للمؤسسة التعليمية التي لها قضايا مطروحة أو تنوي طرحها على العدالة ملزمة بإدراج ضمن هذه الفقرة تكاليف أتعاب المحامين و المحضرين القضائيين ومن ثم لا يحق لأية مؤسسة تعليمية معنية بهذا الأمر تقديم طلبات إلى الوصاية
الباب 27 : العتاد و الأثاث
 البند 271: تصليح و صيانة الممتلكات العقارية و المنقولة، هذا البند خاص بإدراج مبالغ مالية لصيانة الممتلكات العقارية و المنقولة الموجودة بالمؤسسة .
 البند 272: الاقتناء و التجديد، يمكن للمؤسسة التعليمية وعند الحاجة الملحة أن تقتني معدات و أدوات الورشات الصيانة و أواني لمطعم المؤسسة التي هي بحاجة ماسة إليها .
الباب 28: حظيرة السيارات
يخصص مبلغ مالي سنوي لتسيير حظيرة السيارات بالنسبة للمؤسسة التي لديها حظيرة السيارات وهذا لتغطية مصاريف الترقيم – البنزين و الصيانة و عليه فيجب على المسير المالي أن يتقيد بالترتيبات التالية :
- مسك دفتر استعمال السيارات لمتابعة استعمال السيارات و صيانتها بحيث يؤشر عليه مرة في الأسبوع.
- استعمال السيارة لأغراض تخدم مصلحة المؤسسة
- استعمال الأمر بمهمة عند كل استعمال السيارة يكون موقع من طرف مدير المؤسسة عندما تكون المهمة داخل الولاية و من طرف مدير التربية عندما تكون المهمة خارج الولاية .
الباب 29: توزيع الجوائز
 البند 291: توزيع الجوائز، يحدد في هذا الفصل مبلغ مالي يمثل نفقات شراء الجوائز لتلاميذ المتحصلين على نتائج إيجابية خلال الفصول الدراسية.
الفرع الثالث : النفقات الولائية
الباب 31 : نفقات على عاتق الولاية :
تخصص للنفقات الترميمات الكبرى و المنح الولائية التي تمولها الولاية
الفرع الرابع: نفقات استثنائية:
الباب 41: نفقات استثنائية
يمثل هذا الفصل نفقات استثنائية لا تدخل في حسابات مشروع ميزانية المؤسسة و تمثل بيع الكتب المدرسية في بداية الدخول المدرسي هبات .....إلخ .
الباب42: نفقات استثنائية أخرى:
وهي نفقة تمثل المبالغ الخاصة بمصاريف الامتحانات و المسابقات ( شهادة البكالوريا و شهادة التعليم الأساسي ), مبالغ التكوين الوطني – الجهوي – الولائي – وكذلك مبالغ المنحة الخاصة لتمدرس والمطاعم المدرسية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
عـزالدين
عميد
عميد
عـزالدين


عدد المساهمات : 2564
تاريخ التسجيل : 02/09/2014

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 14 مايو 2016, 20:19

شرح بنود الميزانية Iqacti
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 25 مارس 2017, 07:24


بحث شامل حول الميزانية : يبقى القول ان اغلب البنود سيتم تجاهلها هذا العام للشح الملاحظ فى الاعتمادات .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
abdelhamid djellab




عدد المساهمات : 23
تاريخ التسجيل : 08/05/2016

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 25 مارس 2017, 19:30

عندما طلبوا منا اقتصاد 20 بالمائة سمينا ذلك تقشفا ، أما في هذه المرة فقد نقص اعتماد الميزانية بـ 50 بالمائة فماذا نسميه في نظركم ؟
ما هي البنود التي يمكننا الإستغناء عنها تماما في رأيكم ؟
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالأحد 26 مارس 2017, 13:37

فى الاجتماع المنعقد مع الوصاية : الحرية المطلقة فى ملئ البنود او الاستغناء عن ملئ بعضها
انظر فى المنتدى العام : الاجرة الشهرية للاعب كرى قدم --هناك وجهة نظرى .

انصحك بترك ملئ البنود لمجلس التربية والتسيير والمبادرة للمدير : اما انت عليك مراقبة الوضع واعطاء المعلومات
ان طلبت -الكهرباء- الماء-الهاتف....
واذا كان لابد ان تقترح : فلتكن تدخلاتك فى صميم المجالات التى تهمك
فاذا كانت الوزارة لا تبحث على مصلحة التلميذ والاستاذ من خلال * الاعتماد- الفضيحة**
فاولى لك ان ترد لها الصاع صاعين ...

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954




عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 69

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 23 ديسمبر 2017, 19:59






تعريف المدونة :
طبقا للمنشور الوزاري رقم 254 المؤرخ في 08/02/1986, أصبحت وثيقة الميزانية موحدة لكل أنواع و مختلف المؤسسات التعليمية التي تتمتع بالاستقلالية المالية و ذالك ابتداء من 01 جانفي 1986.
هذه المدونة تتضمن عنوانين مختلفين و كل عنوان مقسم على أربعة فروع مقسمين بدورهم إلى فصول, هذه الفصول تحتوي على بنود و البنود تحتوي على فقرات.


العنــــوان I العنــــوان I I
قسم الايرادات قسم النفقات
I إيرادات من الخزينة I نفقات على عاتق الخزينة
II إيرادات ذاتية II نفقات التسيير
III إيرادات من الولاية III نفقات على عاتق الولاية
IV إيرادات استثنائية IV نفقات استثنائية

الفرع الأول من العنوان الأول ينقسم إلى جزأين :

الجزء الأول : متعلق بتغطية النفقات التي تقع على عاتق الخزينة ،
( الفرع الأول من العنوان الثاني).
الجزء الثاني : يتعلق بنفقات التسيير
(الفرع الثاني من العنوان الثاني).

الفرع الثاني من العنوان الأول : يخص بتغطية نفقات التسيير (الفرع الثاني للعنوان الثاني) مع التذكير أن مجموع نفقات التسيير تساوي مجموع الإيرادات الذاتية زائد الجزء الثاني من الفرع الأول للعنوان الأول الذي ذكرناه آنفا.

الفرع الثالث من العنوان الأول : خاص بالإيرادات من الولاية الموجهة إلى النفقات التي على عاتقها.

الفرع الرابع من العنوان الأول : كما هو مبين في الجدول أعلاه، إيرادات و نفقات استثنائية




















وصف المدونة :
- وثيقة الميزانية تنقسم إلى جزأين :
الجزء الأول : من الصفحة01 إلى الصفحة 07 مخصص لتسجيل.
- المعلومات العامة للمؤسسة.
- حظيرة السيارات.
- وضعية تعداد التلاميذ إلى غاية 31/10 حسب النمط, المستوى, النظام المتبع.
- عدد الأفواج التربوية.
- تقسيم أفواج التعليم الثانوي التقني و التكنولوجي.
- جدول المقارنة لتعداد التلاميذ المقدرة في الميزانية السابقة
- حالة التلاميذ الممنوحين إلى غاية 30 نوفمبر
- وضعية السكنات.
- وضعية المناصب المالية التربوية و الإدارية.
الجزء الثاني يبدأ من : الصفحة 08 إلى الصفحة 18.
الصفحة 08 إلى الصفحة 17 مخصصة لتسجيل التقديرات المفصلة الخاصة بالإيرادات و النفقات
أما الصفحة 18 تبين الحوصلة العامة للإيرادات و النفقات و تحمل إمضاء الأمر بالصرف و إمضاء موافقة المجلس التوجيه و التسيير(الثانوي) أو المجلس التربية و التسيير(المتوسط) و كذلك المصادقة من طرف الوصاية.
( مديرية التربية التي لها التفويض من الوزارة) أما إمضاء وزير المالية غير مطلوب .
تفصيل المدونة :
العنوان 1 : الإيرادات :
الفرع 1 : إيرادات من الخزينة.
الفصل 11 : إعتمادات الأجور و شبه الأجور و المنح و الأعباء :
البند 111 : إعتمادات الأجور و شبه الأجور و المنح و الأعباء :
هذا البند أصبح لا يقدر في الميزانية ابتداء من 1/01/2002 بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01/232 بتاريخ 09/08/2001 المتعلق بمركزة الرواتب لكل مستخدمي التربية على مستوي مديريات التربية.

الفصل 12 : المنح الوطنية.
البند 121 : منح وطنية عادية:
منح داخلي و ن/داخلي : هذه الإعتمادات خصصت تعويضا لأسر التلاميذ الداخليين و ن/الداخليين حيث تحل الدولة محلهم لتسديد المصاريف المتعلقة بأبنائهم
منح الصيانة : كانت تدفع مباشرة لعائلات التلاميذ الخارجيين ,المستفيدين من هذه المنحة
منح بأثر رجعي : تصب تعويضا لأسر التلاميذ التي قامت بتسديد تكاليف النظام الداخليين و النصف الداخليين
قبل إصدار قرار الاستفادة من المنح .
البند 122 : منح وطنية أخرى :
- منح التجهيز: تتعلق بإعانة مالية مخولة للمؤسسة لاقتناء بعض الألبسة لقائدة التلاميذ الداخليين الفقراء المنتقلون إلى السنة الأولى من التعليم المتوسط و الأولى ثانوي.
منح أول تجهيز: إعانة كانت مخصصة لشراء معدات صغيرة لصالح التلاميذ المنتقلين إلى السنة الثانية
من التعليم التقني و تكون مرة واحدة في الطور إلا أنها ألغيت بإلغاء التعليم التقني.
( في هذا الفصل لا يسجل أي تقدير في الميزانية)
الفصل 13 : إعتمادات أخرى على عاتق الخزينة.
البند 131 : إعتمادات للتكوين أثناء الخدمة :
هذه الإعتمادات تخص بتغطية التربصات و العمليات التكوينية (ملتقيات تكوينية داخل المؤسسة) و ذلك طبقا للملف التقني الوارد من المديرية (مصلحة التكوين و التفتيش).
البند 132 : إصلاحات كبرى للمعاهد التكنولوجية :
هذا البند كان مخصص بالمعاهد التكنولوجية فقط لأنها كانت تابعة للإدارة المركزية في مجال الإصلاحات الكبرى.
( في هذين البندين لا يسجل أي تقديرا بالميزانية )


البند 133 : تضامن الدولة مع التلاميذ الممنوحين :
هذه الإعتمادات تمنحها الدولة للتلاميذ الداخليين و النصف الداخليين كتكملة للمنحة الوطنية. و طبقا للتنظيمات المعمول بها،
النظام
مبلغ الثلاثي (3 أشهر) المبلغ السنوي (9 أشهر)
تلميذ داخلي 768.00 2304.00
تلميذ نصف داخلي 384.00 1152.00

الفصل 14 : إعتمادات التسيير
البند 141 : : إعتمادات التسيير للمؤسسة
تمنح الإعتمادات بموجب مقررة من طرف مديرية التربية بناءا على الجدول الإجمالي المرسل من طرف وزارة التربية الوطنية و هذه الإعتمادات تكون مفصلة كما يلي:
التغذية : هذه الإعتمادات تخص النظامين الداخلي و النصف الداخلي بناءا على تعداد التلاميذ المصرح بهم في البطاقة الوصفية و قيمة مساهمة الدولة لكل تلميذ لمدة 9 أشهر.
تلميذ داخلي : 22950.00
تلميذ ن/داخلي : 11475.00
المصالح المشتركة : هذه الإعتمادات تمنح لتغطية نفقات تسيير المؤسسة من البند 221 إلى البند 291.
منحة التجهيز العلمي و الأثاث المدرسي : يمنح مبلغا سنويا لتغطية النفقات المخصصة لهذه الفقرة ضمن البند 272 "اقتناء و تجديد ".
تكاليف الأقلام المستعملة : في هذه الفقرة يمنح مبلغ سنويا مخصص لتغطية تكاليف الأقلام و الطلاسات الخاصة بالسبورات البيضاء .
أقسام الرياضة و الدراسة : طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/420 المؤرخ في 02 نوفمبر 1991 المتضمن إنشاء و تنظيم وتسيير أقسام الرياضة و الدراسة و لاسيما المادة الخامسة منه التي تنص على: أنه لا يمكن فتح أقسام الرياضة و الدراسة إلا بموجب قرار وزاري مشترك بين وزير التربية الوطنية و الوزير المكلف بالرياضة.
المنشور رقم 156/12 المؤرخ في 29/02/2012 الصادر من وزارة التربية يوضح كيفية توزيع الاعتماد السنوي المخصص لكل قسم كما يلي :

التغذيـة 1350.000.00 اي 200 دج*270*25
النقـل 400.000.00 اي 25*16000 دج
الوسائل التعليمية 60.000.00 اي 25*2400 دج
التجهيزات الرياضية 250.000.00 اي 25*10000 دج
التأميـن 16.000.00 اي 25*640 دج
المجموع 2076.000.00
إضافة إلى ما سبق, يمكن للوزارة أن تمنح إعتمادات أخرى و ذلك حسب مخططاتها قصد نجاح المنظومة التربوية, نذكر منها على سبيل المثال: الإعتمادات المخصصة للصحة المدرسية.

الفرع 2 : ألإيرادات الذاتية :
هذا الفرع يتشكل من عدة إيرادات مختلفة حسب طبيعتها.

الفصل 21 : التغذية و الإطعام
البند 211 : التغذية (المعاش).
إيرادات هذا البند تحسب على أساس عدد التلاميذ الداخليين و النصف الداخليين الحاضرين إلى غاية 01/10 مضروب في المبلغ الرسمي المحدد من طرف الوزارة الذي هو :

النظـــام المبلغ المحدد لكل تلميذ
داخلي 3600.00
ن/داخلي 1800.00


البند 212 : الإطعام.
هذا البند يتكون من فقرتين , الأولى كانت مخصصة للمتربصين في المعاهد التكنولوجية و أصبحت بدون استعمال و أما الفقرة الثانية فهي مخصصة بالإيرادات الآتية من المشاركين في الطاولة المشتركة و الضيوف وكذلك الندوات مقابل تناول وجبات غذائية بالمؤسسة و ذلك طبقا للمناشير الوزارية السارية المفعول.
الطاولة المشتركة و الضيوف
المستفيدون من تناول وجبات غذائية بمطاعم المؤسسات التعليمية مطالبون بتسديد مبلغ الوجبة المحدد
على أساس التسعيرات المبيتة في الجدول أدناه وذلك طبقا للمنشور الوزاري رقم : 168/14 بتاريخ 03/ 04/ 2014


التصنيــف سعر الوجبة ملاحظـــة

من الصنف 1 الى الصنف 6
70 دج
من الصنف 7 الى الصنف 10 80 دج كما حدد مبلغ وجبة فطور الصباح
من الصنف 11 الى الصنف 17 100دج بـ 40,00 دج لضيوف القطاع
ضيوف قطاع التربية 200دج و80,00 دج لضيوف خارج القطاع
ضيوف خارج القطاع 400دج


أما المساهمة الجزافية بالنسبة لمساعدي التربية مقابل تناول وجبات غذائية فقد حدد كما يلي:
المكلفون بالنظــام الداخلـي 1500.00 دج في الشهر
المكلفون بالنظام النصف الداخلي 750,00 دج في الشهر




الندوات التكوينية
الندوات تخضع للبطاقة الفنية المقدمة من طرف مصلحة التكوين التي يحدد فيها الغلاف المالي حسب عدد المشاركين , عدد الأيام و الأسعار و ذلك بناءا على المناشير و التنظيمات السارية المفعول.

الفصل 22 : إيرادات من العائلات و إيرادات أخرى.
البند 221 : إيرادات من العائلات.
المراسلات : يتعلق الأمر هنا بالمساهمة التي تدفعها العائلات للمؤسسة حسب المبلغ المحدد من طرف الوزارة الذي هو حاليا مقدر بــ 10 دج لكل تلميذ في السنة و تكون التقديرات في الميزانية على أساس تعداد التلاميذ الحاضرون إلى غاية 01/10 مضروب في السعر المحدد.(المنشور رقم 530/2001 بتاريخ 17/06/2001).
لوازم نسوية : في هذه الفقرة، التقديرات تكون حسب تعداد التلميذات الداخليات مضروب في المبلغ المحدد من قبل الوزارة (200.00 دج) و ذلك طبقا للمنشور رقم 97/192 المؤرخ في 12/12/1997.
الإتلافات : التقديرات في هذه الفقرة تكون على أساس الإيرادات المقبوضة في السنة الماضية( المنشور رقم : 888/66.55 المؤرخ في 07/10/1966 يوضح حالات التعويض و عدم التعويض.
البند 222 : إيرادات أخرى.
الكراء : التقديرات تكون حسب التسعيرة التي حددتها الوزارة مؤقتا في انتظار المبلغ الذي يحدد من طرف مصالح الأملاك العمومية و العقارية و المتعلقة بالموظفين الذين يشغلون سكنات في إطار منفعة الخدمة. (المنشور رقم : 09/169 بتاريخ 24/02/2009).
سكن مكون من غرفة واحدة 500.00 دج شهريا
سكن مكون من غرفتين 650.00 دج "
سكن مكون من ثلاثة غرف 700.00 دج "
سكن مكون من أربعة غرف 750.00 دج "
سكن مكون من خمسة غرف 800.00 دج "
سكن مكون من ستة غرف و ما فوق 1000.00 دج "
أعباء الكراء : تقديرات مدا خيل الكهرباء و الغاز و الماء بالنسبة للسكنات الوظيفية التابعة للمؤسسة التي لم تركب لها العدادات الفردية تبقى على النحو التالي :
الكهرباء 200.00 دج شهريا على كل غرفة
الغــاز 200.00 دج شهريا على كل غرفة
المــاء 150.00 دج شهريا على كل غرفة
تنبيه : أن عملية تنصيب العدادات الفردية للسكنات الوظيفية تعد منتهية عند تاريخ 31/12/2009 طبقا للمنشور السالف الذكر.
المبيت و الإيواء : بالنسبة للمستخدمين و الزوار المسموح لهم بالإقامة في مراقد و الشقق المخصصة للضيافة حدد المبلغ كتالي
مستخدمو و ضيوف لقطاع 100.00 دج لليلة الواحدة
ضيوف خارج القطاع 300.00 دج لليلة الواحدة
التقديرات في الميزانية تكون على أساس إيرادات السنة المالية السابقة.
ملاحظة : في حالة الضرورة أو الحاجة الملحة إلى استعمال مؤسسة تعليمية من قبل مصالح إدارية و هيئات أخرى , ينبغي إشعار المسؤول الأول على المستوى الولائي (مدير التربية) مع تقديم طلب باسم المؤسسة المرغوب استعمالها مرفق ببطاقة تقنية تحدد فيها مدة الاستضافة و تعتمد فيها التسعيرات المحددة قصد قيام الهيئة المنضمة للعملية من تسديد التكاليف المترتبة عن ذلك.
المكالمات الهاتفية الخاصة: استعمال هاتف المؤسسة لأغراض خاصة ممنوع منعا باتا إلا في الحالات الإستعجالية القصوى و بعد ترخيص من رئيس المؤسسة أو المقتصد, وثمن المكالمة الهاتفية يكون مضاعف ب 10 %بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الداخلي يستحسن لها التقرب من مصالح اتصالات الجزائر من أجل تركيب بيت هاتفي بالمؤسسة.
أما التقديرات في الميزانية تكون على أساس إيرادات السنة المالية السابقة.


بيع منتوج الحقول : هذه الفقرة تخص المؤسسات التعليمية التي لها منتوج حقول أو نخيل.
في هذه الحالة يمكن للمؤسسة و بعد القيام بالإجراءات القانونية المعمول بها :
- أن تبيع المنتوج خارج المؤسسة و يسجل المبلغ في هذه الفقرة من البند 222
- أن تستهلك المنتوج في المطعم من طرف تلاميذ النظامين الداخلي و ن/الداخلي, و هنا تكون عملية ترتيبية : إنجاز حوالة الدفع من البند 211 " النفقات" و وصل التحصيل في البند 222 " الإيرادات" بنفس المبلغ. أما التقديرات تكون على أساس الإيرادات المحصل عليها في السنة السابقة.
بيع بقايا الخبز اليابس و المياه الدسمة : المؤسسات ذات النظامين الداخلي و النصف الداخلي تقدر مبلغا في هذه الفقرة على أساس مدا خيل السنة الفارطة.
بيع الخردوات و التلفيف غير مستعمل : هذه الفقرة تخص ببيع الأشياء الغير المستعملة و ليس لها قيمة تجارية كالخردوات و صناديق التلفيف الضائع و الأكياس... إن وجدت "المنشور رقم رقم 1879 المؤرخ في
13/11/1963 التقدير يكون حسب إرادات السنة الماضية.

تكلفة التربصات والملتقيات التكوينية : العمليات التكوينية و التربصات التي تنظم في المؤسسة تنتج عنها
إيرادات مقابل استهلاك الماء, الغاز و الكهرباء. و المبلغ يقدر حسب مدا خيل السنة السابقة.
البند 223 : إيرادات الورشة :
فقرات هذا البند (بيع الأشياء المنجزة – بيع المنتوج ألفلاحي و إيرادات أخرى) أصبحت غير معمول بها نظرا لتحويل التعليم التقني و التعليم الفلاحي إلى التعليم العام.




الفرع 3 : إيرادات من الولاية :
الفصل 31 : إيرادات من الولاية
البند 311 : إعتمادات الإصلاحات الكبرى :
بعد قبول ملف المقدم من طرف المؤسسة, تمنح إعتمادات من الولاية موجه و مخصصة لأعمال محدد و لا يجوز تغير وجهتها إلا بأمر من السلطة المانحة (الولاية).
( في هذا البند لا يسجل أي تقدير في الميزانية نظرا لعدم معرفتنا بالمبلغ)
البند 312 : منح الولاية :
هذه المنح كانت تمنح من طرف الولاية للتلاميذ المعوزين الذين لم يستفيدوا من المنح الوطنية و تخضع لنفس مقاييس المنح الوطنية العادية.
( في هذا البند لا يسجل أي تقدير في الميزانية لأن المنحة ألغيت)

الفرع 4 : الإيرادات الاستثنائية :
الفصل 41 : إيرادات استثنائية للمؤسسة :
البند 411 : الكتب المدرسية :
هذا البند متعلق ببيع الكتب المدرسية و الوثائق التربوية الخاصة بالتلاميذ.
البند 412 : سلفه و استرداد سلفه :
في حالات استثنائية و بعد ترخيص من الوصاية, يطلب من المؤسسة أن تقرض مؤسسة تربوية أخرى التي تعاني من عدم توفر سيولة لمواجهة نفقاتها.
البند 413 : استرجاع مدفوعات غير مستحقة :
مداخيل مقبوضة قصد استرجاع مبالغ مدفوعة خطا أو زيادة.
البند 414 : هبات و تركات :
بعد قبول مجلس التوجيه و التسيير أو مجلس التربية و التسيير و موافقة السلطة الوصية, يمكن للمؤسسة أن تستقبل هبات و تركات من طرف الهيئات العمومية أو أشخاص آخرين.
البند 415 : تعويضات النشطات غير تكوينية :
هذا البند يستقبل مبالغ تعويضات غير التكوينية التي يجب دفعها للعمال و المؤطرين الذين شاركوا في تنظيم عمليات تكوينية أو تربصات في المؤسسة وكذلك الحفلات لفائدة قطاعات أخرى المسموح بها.

البند 416 : باقي التحصيل عن السنوات السابقة :
المقصود منه هو : المبالغ المثبتة في السنوات الماضية و التي لم يتم تحصيلها لأسباب ما (الحساب المالي السنة السابقة).
البند 417 : تطهير حسابات خارج الميزانية :
المنشور رقم 99/1081 المؤرخ في 26/07/1999 و المنشور رقم 07/707 المؤرخ في 22/04/2007 اللذان يحددان كيفية تصفية حسابات خارج الميزانية, و هذه العملية تهدف إلى تخفيف الضغط و تسهيل تسيير هذه الحسابات و من هنا يمكننا أن نوضح ما يلي :
- الحسابين 511 و 512 : لتصفية هذين الحسابين يجب العمل على تسديد المبالغ المشخصة لمستحقيها المعلومين، أما بالنسبة للمبالغ الغير مشخصة و التي مرت عليها سنتين فيجب إعادة ترتيبها في البند 417
- الحساب 513 : إن مداخيل هذا الحساب في كل سنة يجب أن تصرف لفائدة التلاميذ المتمدرسين في نفس السنة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
البند 418 : عجز السنة المالية السابقة :
مداخيل هذا البند تخص المبالغ التي يدفعها كل من الآمر بالصرف و العون المحاسب مأخذين بمسؤوليتهما من أموالهما الخاصة تعويضا للعجز الذي تسببا فيه من إجراء تجاوز في الإعتمادات أو التهاون في تحصيل إيرادات المؤسسة.
الفصل 42 : إيرادات استثنائية أخرى :
هذا الفصل يحتوي على أربعة بنود هم .
البند 421 : تسيير إعتمادات الامتحانات على مستوى الولاية
البند 422 : تسيير إعتمادات التكوين (وطنية, جهوية و ولائية).
البند 423 : تسيير إعتمادات المطاعم المدرسية على مستوى الولاية
البند 424 : منحة التمدرس الخاصة
تفتح بنود هذا الفصل بترخيص من الوزارة .

(الفرع 4 بكل فصوله و بنوده لا تظهر تقديراته في الميزانية)




العنوان 2 : النفقـات :

الفرع 1 : نفقات على عاتق الخزينة :
هذا الفرع يحتوي على ثلاثة فصول :
الفصل 11 : أجور, شبه أجور, منح و تكاليف :
البند 111 : أجور, شبه أجور, منح و تكاليف :
نظرا لمركزة الرواتب في مديريات التربية منذ 01/01/2002 أصبح لا يقدر أي مبلغ في هذا البند.

الفصل 12 : المنح الوطنية :
البند 121 : المنح الوطنية العادية :
البند 122 : المنح الوطنية الأخرى :
(لا يقدر أي مبلغ في هذا الفصل)

الفصل 13 : نفقات أخرى على عاتق الخزينة :
البند 131 : نفقات التكوين أثناء الخدمة :
هذا البند خاص بتغطية نفقات التربصات و العمليات التكوينية و ذلك طبقا للملف التقني.اذا كانت المؤسسة ذات النظام الداخلي او النصف الداخلي.
البند 132 : إصلاحات كبرى
(لا يقدر أي مبلغ في هذا البندين)
البند 133 : تضامن الدولة مع التلاميذ الممنوحين :
المبلغ المسجل في هذا البند هو نفس المبلغ المسجل في البند 133 جانب الايرادات.
يطرح منه مبلغ العملية الترتيبية بعد جمع خلاصة كل ثلاثي المدونة في سجل الحقوق المثبتة.

النظام
مبلغ الثلاثي (3 أشهر) المبلغ السنوي (9 أشهر)
تلميذ داخلي 768.00 2304.00
تلميذ نصف داخلي 384.00 1152.00
الفرع 2 : نفقات التسيير:
الفصل 21 : التغذية :
هذا الفصل يحتوي على بند واحد
البند 211 : التغذية :
التقديرات في هذا البند تكون حسب المبلغ المسموح به لكل تلميذ في السنة مضروب في تعداد التلاميذ المسجلين في النظامين الداخلي و ن/الداخلي المصرح بهم في البطاقة الوصفية من كل سنة و يضاف إليه المبلغ المسجل في البند 212 من الإيرادات و المبلغ المخصص لأقسام الرياضة و الدراسة المسجل في البند 141 من الإيرادات.
علما بأن المنشور الوزاري رقم :11/144 ينص على أن مبلغ الاعتماد المالي المسموح به لكل تلميذ في مجال التغذية عبر كل التراب الوطني هو كالتالي :
تلميـذ داخلي : 26.550.00 دج سنويا.
تلميذ ن/داخلي : 13.275.00 دج سنويا.


الفصل 22 : البياضة و العيادة :
البند 221 : البياضة :
بياض المنزل : (قماش البيت) الاعتماد المقترح في هذه الفقرة موجه إلى اقتناء لوازم أو تجديد البعض منها.
و هذه اللوازم تتكون من : أغطية الأسرة, مناديل, مناشف و ستائر الخ.
ألبسة العمال : اعتماد مقترح موجه لاقتناء ألبسة خاصة بالعمال أثناء قيامهم بالعمل.
القرار رقم 92/887 المؤرخ في 01/12/1992 الصادر عن المديرية العامة للميزانية بوزارة الاقتصاد حيث حددت فيه قائمة خاصة لمختلف الألبسة و شروط تقديمها لعمال الإدارات و المؤسسات العمومية.
البزازة : و يقصد بذلك شراء لوازم الخياطة لترقيع ملابس التلاميذ الداخليين و قماش البيت.
نذكر منها على سبيل المثال : الإبر, خيوط الخياطة و الأزرار الخ.
التبييض : يقترح مبلغ في هذه الفقرة حسب احتياجات المؤسسة لشراء بعض من المواد الضرورية لتنظيف و غسل ألبسة التلاميذ الداخليين و قماش البيت فقط.
البند 222 : العيادة
يقدر في هذا البند مبلغ حسب نظام كل مؤسسة و هو خاص بــ:
مواد صيدلانية : مواد خاصة بالإسعافات الأولية فقط و لا يجوز شراء الأدوية الأخرى و كذلك الأدوية المسجلة في وصفة التلميذ من طرف الطبيب هي على عاتق العائلات .
أدوات صغيرة للعيادة : المبلغ المقترح في هذه الفقرة يخص شراء و تجديد الأدوات الصغيرة المستعملة
في العيادة كالملقط و المقص ....
لوازم نسوية : المبلغ المقترح لا يجوز في أي حال من الأحوال أن يتجاوز المبلغ المسجل في الفقرة 02 من البند 221 "الإيرادات" و هذا المبلغ موجه لشراء ولوازم للتلميذات الداخليات نظرا لطبيعتهن.
وحدة الكشف والمتابعة : المنشور الوزاري رقم :2001/1130 المتعلق بالكيفية الجديدة لاستعمال الإعتمادات المخصصة للصحة المدرسية.
لا يسجل أي مبلغ في الميزانية لأن الإعتمادات تأتي بعد غلق السنة المالية (31/12) (تحصل و تصرف في
البند 419 من السنة الموالية).

الفصل 23 : الأعباء الملحقة :
البند 231 : الطاقة و الماء :
المنشور الوزاري رقم 09/169 يحدد نسبة ما لا تقل على معدل السنوات السابقة مع مرعاة الزيادة لتغطية تكاليف الأعباءالملحقة لجميع المؤسسات التعليمية ( الكهرباء, الغاز و الماء ).غير أن المؤسسات التي ترى بأن تخصيص هذه النسبة تفوق احتياجاتها الفعلية في هذا الميدان, فما عليها أن تخصص المبلغ المناسب لها و لا يمكن لها إطلاقا تقديم طلبات تحويل إعتمادات أو استعمال الفوائض أو إعانات مالية إضافية. و في هذه الحالة, التقديرات تتم بناءا على نفقات السنة الماضية مع مراعاة ارتفاع أسعار هذه المواد و ارتفاع عدد التلاميذ و فتح معدات جديدة.
الغــاز : المبلغ المقترح يجب أن يكون مقدرا بأكبر دقة ممكنة, و هذا القرض هو موجه لتغطية نفقات استهلاك الغاز ( الطبيعي, البوتان و البروبان ) المستعمل في المطبخ لتحضير الوجبات الغذائية و كذلك السخانات لتدفئة المؤسسة فقط و لا يسمح استعمالها في أغراض خاصة.
الكهرباء : بالنسبة لولايات الجنوب التي استفادت من مكيفات هوائية. المنشور الوزاري رقم 10/143 خصص إعانة مالية بــ 2000 دج عن كل مكيف منصب.
القوة المتحركة : المنشور الوزاري رقم : 10/143 ينص على أن : الإعانة المالية الانتقالية المقدرة
بــ 200.000 دج الممنوحة سنة 2009 لمؤسسات التعليم الثانوي لتغطية تكاليف الكهرباء الناتجة عن الاستطاعة المرتفعة قد ألغيت.
محروقات أخرى : هذه الفقرة تخص الأنواع الأخرى من الطاقة كالمازوت مثلا, بعض المؤسسة التعليمية الموجودة في المناطق الباردة من الوطن و التي لها عتاد التسخين ( السخان المركزي ) تحتاج إلى مبلغ مناسب تلبية احتياجاتها.
المـــاء : المبالغ المقترحة في هذه الفقرة تخص المؤسسات التي تسدد فواتير الماء بناءا على الاستهلاك المسجل في العداد, و المؤسسات المعتادة بدفع فواتير بمبالغ جزافية فهي ملزمة بالتقرب من الشركة أو الهيئة المعنية من أجل إبرام عقد يحدد هذا المبلغ الجزافي.
نظرا للنقص في المياه و ارتفاع الأسعار، يجب على مسؤولي المؤسسة, المراقبة الدائمة للعداد و شبكة المياه من تصليح الأنابيب و تركيب الحنفيات و كذلك توعية التلاميذ للمحافظة على مؤسستهم قصد وضع حد لأسباب التبذير.


البند 232 : تكاليف البريد و المواصلات :
الهاتف : طبقا للمناشير الوزارية السارية المفعول و لاسيما المنشور الوزاري رقم 09/169 الذي يحدد التقديرات القصوى للاعتمادات المفتوحة حسب المقاييس التالية :
مؤسسة ذات النظام الخارجي : 20.000.00 دج
مؤسسة ذات النظام ن/الداخلي : 30.000.00 دج
مؤسسة ذات النظام الداخلي : 40.000.00 دج
مع التذكير بأن هذا الاعتماد يشمل المبلغ السنوي للاشتراك و المكالمات و الرسوم المطبقة في هذا المجال.
طوابع بريدية و رسوم : المبلغ المالي المقدر في هذه الفقرة يكون على أساس تعداد التلاميذ مضروب في خمسة مراسلات كحد أقصى لكل تلميذ.
الأنترنات : إن الاعتماد المالي الخاص باستعمال الأنترنات في مجال البيداغوجي لا غير حدد بمبلغ 50.000.00دج لتغطية نفقات الاشتراك و كراء الساعات.

الفصل 24 : وسائل بيداغوجية :
لتغطية تكاليف و توفير هذه الوسائل يجب على كل مؤسسة تعليمية تخصيص ما لا يقل عن نسبة 30% كحد أدنى من مبلغ إعانة تسيير المصالح المشتركة. كما أن لهذا الفصل ميزة تتمثل في عدم الترخيص بتحويل مبالغه أو بعض منها إلى فصل آخر.
البند 241 : نفقات التعليم العام :
لتحديد الاحتياجات الضرورية و قبل تقديرها يستلزم إشراك الأساتذة المسؤولين عن كل مادة.
عتاد صغير للتجارب : و يقصد به الأدوات الصغيرة للتجارب التي لها علاقة مباشرة مع التعليم كعلب التشريح و الزجاجيات و غيرها ...
مواد التجارب : هي المواد التي تستعمل في مخابر المؤسسة من طرف التلاميذ.
تسيير عتاد السمعي البصري : المقصود في هذه الفقرة هو صيانة و تصليح العتاد السمعي البصري الخاص بتدريس التلاميذ في المخابر و نذكر منه استبدال المصابيح المحترقة للجهاز العاكس و المجاهر
البند 242 : السحب و قاعات التدريس :
السحب : مبلغ مقترح لتغطية تكاليف شراء الحبر و المستر و رزم الأوراق المتعلقة بسحب الامتحانات و الدروس للتلاميذ.
أقلام و طلاسات السبورات البيضاء : ابتداء من السنة المالية 2009 خصص مبلغ مالي إضافي لتغطية تكاليف الطلاسات و الأقلام المستعملة في السبورات البيضاء حسب المقاييس التالية.
التعليم المتوسط : 100.00 دج لكل تلميذ في السنة
التعليم الثانوي : 120.00 دج لكل تلميذ في السنة
البند 243 : نفقات التعليم التقني :
بمأن المتاقن و الثانويات التقنية حولت إلى ثانويات تعليم عام و كذلك المدارس لأساسية حولت الى متوسطات
مازال هذا البند يستعمل لتخصيص مبالغ خاصة بصيانة أجهزة مخابر الاعلام الآلي.
البند 244 : المكتبة :
التأليف : ينبغي وضع مبلغ معتبر يساعد في إثراء و تطوير مكتبة و خاصة في المؤسسات المنشئة حديثا.
التوثيق و جرائد : في هذه الفقرة تخصص مبالغ لإقتناء المنتوج البيداغوجي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الخاص بالمناهج و البرامج و المواقيت الرسمية و كذلك الاشتراك في منتوج المركز الوطني للوثائق التربوية كما يجب التذكير على ضرورة الاشتراك في الجريدة الرسمية و النشرة الرسمية للتربية الوطنية بثلاثة نسخ بالنسبة للثانويات و نسختين بالنسبة للمتوسطات.
البند 245 : النشاط الرياضي و الثقافي :
في هذا البند تقدر مبالغ لشراء و توفير الوسائل الضرورية و المطلوبة من طرف الأساتذة المكلفين بــ :
النشاط الثقافـي .
النشاط الرياضي .
الخرجات البيداغوجية :
و سائل بيداغوجية و التجهيزات الرياضية : هذه الفقرة خاصة بقسم الرياضة و الدراسة طبقا للمنشور
رقم :09/169
نقل و تأمين : هذه الفقرة خاصة بقسم الرياضة و الدراسة طبقا للمنشور رقم :09/169
تنبيـه : إن هذا الفصل خاص بالوسائل البيداغوجية فقط أما الأثاث و العتاد له بند آخر يسمى اقتناء و تجديد " البند 272 من النفقات"
الفصل 25 : لوازم مكتبية :
هذا الفصل يتكون من بند واحد هو :
البند 251 : لوازم مكتبية
هذا البند يتعلق بشراء اللوازم الضرورية لتسيير إدارة المؤسسة و هي :
الورق .
طباعة, المطبوعات و سجلات.
وسائل مكتبية أخرى.
حملة الاتصال الاجتماعي على مستوى المحلي للوقاية في الوسط المدرسي : هذه الفقرة محدثة بموجب المنشور الوزاري رقم 2001/1130 .
لا يسجل أي مبلغ في الميزانية لأن الإعتمادات تأتي بعد غلق السنة المالية (31/12) و تصرف في البند 419 من السنة الموالية.

الفصل 26 تعويض المصاريف :
هذا الفصل يتكون من بند واحد هو :
البند 261 : تعويض المصاريف :
تكاليف المهمات و التنقلات : المرسومان التنفيذيان رقم : 91/499 91 و رقم 91/500 المؤرخان في 21/12/1991 و المرسوم التنفيذي رقم 03/ 265 بتاريخ 06/08/2003 يحددون مبلغ و شروط الاستفادة
حسب ما هو معمول به على كامل التراب الوطني.
تكاليف النقل : هذا التعويض مخصص للمؤسسات التي لا تملك سيارة التي تضطر إلى نقل بعض المواد عن طريق كراء وسيلة نقل.
تكاليف الاستقبال : في هذه الفقرة يسجل مبلغا لشراء المشروبات و الحلويات التي تقدمها المؤسسة عند انعقاد مجالس التوجيه أو التربية و التسيير.بالنسبة للمؤسسات ذات النظام الخارجي.
مصاريف المتابعة القضائية و إجراء الخبرة : في بعض الحالات, المؤسسة التي لديها قضايا مطروحة أو تنوي طرحها على العدالة تقدر تكاليف أتعاب المحامي أو المحضر القضائي ضمن هذه الفقرة.

الفصل 27 : عتاد و أثاث :
البند 271 : صيانة و تصليح الأثاث و العقارات :إن المناشير الواردة تلح على الجميع بضرورة العناية والحفاظ على المرافق و الممتلكات من حيث الصيانة و الترميم و كذلك الأخذ بعين الاعتبار عند توزيع الإعتمادات ضمن ميزانية التسيير, السكنات الوظيفية لأنها جزاء لا يتجزأ من مرافق المؤسسة.
مواد التنظيف المنزلي : و يقصد به اقتناء كل مواد النظافة (الصابون, ماء الجافيل, مزيل الروائح, ملطف الجو الخ ...) لجميع مرافق و محلات المؤسسة باستثناء السكنات الوظيفية.
عتاد صغيرللصيانة هذه الفقرة تخص باقتناء الوسائل الصغيرة مثل: المكنسة,الدلو, مدلكة الأرض الخ .
المتعلقة بصيانة المؤسسة أما السكنات الوظيفية غير معنية.
صيانة و تصليح : التقديرات التي تسجل في هذه الفقرة تتعلق
- ترميم جمع المرافق و المحلات البيداغوجية و الإدارية و السكنات
- تصليح و صيانة التجهيزات و التركيبات و الأثاث.
- تزيين المحيط كالعناية بالحدائق مثلا.
تنبيه : السكنات الوظيفية معنية إلا بالترميمات (تصليح الأسطح, طلاء الجدران الذي يكون دوريا), أما تصليح زجاج النوافذ, أقفال الأبواب, مأخذ الكهرباء و تبديل المصابيح فهي على عاتق المستفيد من السكن الوظيفي.
عقود الصيانة : مبلغ تخصصه المؤسسة مقابل عقد أبرمته مع الغير(إبرام عقد مع مؤسسة صيانة عتاد ضد الحرائق)
صيانة أجهزة الإعلام الآلي :هذه الفقرة استحدثت بموجب المنشور رقم 99/2002 بتاريخ 12/02/2002.الخاصة بالمكاتب
البند 272 : اقتناء و تجديد :
عتاد و أثاث المكاتب :
عتاد و أثاث مدرسي :
عتاد و أثاث الداخليات :
عتاد صغير للمطبخ و المطعم :
عتاد و أثاث المخابر :
عتاد و أثاث التعليم التقني :
عتاد ورشة القيم و الحدائق :
عتاد و أثاث التعليم التكنولوجي :
عتاد و أثاث وحدة الكشف و المتابعة : "المنشور رقم 2001/1130 بتاريخ 13/11/2001" بالرغم من تعليمة رئيس الحكومة و المناشير الوزارية التي تمنع تسجيل مبلغ مالي في هذا البند إلا أنه أدخلت بعض الاستثناءات و لاسيما تعليمة وزارة التربية الوطنية رقم 09/582 التي حددت الحالات التي يسمح بها, اقتناء و تجديد معدات و أدوات ورشات الصيانة, أدوات و أواني المطبخ و المطعم و التجهيزات العلمية و الأثاث المدرسي فقط.
المنشور رقم 144/2011 و المنشور رقم 156/2012 اللذان يرخصان باقتناء صندوق حديدي لحفظ الأموال و الدفاتر و السجلات المحاسبية.



الفصل 28 حضيرة السيارات :
البند 281 : اقتناء و تجديد :
لا يقيد أي مبلغ في هذا البند

البند 282 : تسيير حضيرة السيارات :
المؤسسة التي تملك سيارة نفعية موجهة لاستخدامها في التموين لا غير تقدر في هذا البند احتياجاتها فيما يخص:
وقود و زيوت: طبقا للمناشير رقم 03/17 بتاريخ 27/03/2003 فان المبلغ المحدد في هذه الفقرة هو75000.00
صيانة السيارات :
مطاطيات العجلات :
تأمين السيارات:
تكاليف الترقيم:

الفصل 29 : توزيع الجوائز :
البند 291 : توزيع الجوائز
الإعتمادات المسجلة هي مخصصة لشراء جوائز مكافأة للتلاميذ النجباء تشجيعا لنتائجهم المرضية و تقديرا و عرفانا لتفانيهم في العمل طيلة السنة الدراسية.إن هذه الجوائز متواضعة و رمزية التي من شأنها تسعى المؤسسة التربوية جعل و تطوير جو التنافس عند التلاميذ و ليست اجتماعية.

الفرع 3 : نفقات على عاتق الولاية :
الفصل 31 : نفقات على عاتق الولاية :
البند 311 : إصلاحات كبرى :
البند 312 : منح من الولاية :
منحة الداخلي و ن/الداخلي :
منح أخرى من الولاية :
( في هذا الفرع لا يسجل إي مبلغ).
الفرع 4 : نفقات استثنائية :
الفصل 41 : نفقات استثنائية للمؤسسة :
البند 411 :الكتب المدرسية
البند 412 : سلفه و استرداد سلفه
البند 413 استرجاع مدفوعات غير مستحقة
البند 414 : هبات و تركات
البند 415 تعويضات النشطات غير تكوينية
البند 416 : نفقات الإعتمادات المؤجلة الدفع
البند 417 : صب رصيد السنوات السابقة
البند 419 : إعانة إضافية للسنة السابقة

الفصل 42 : نفقات استثنائية أخرى
البند 421 تسيير إعتمادات الامتحانات على مستواء الولاية
البند 422 تسيير إعتمادات التكوين
البند 423 : تسيير إعتمادات المطاعم المدرسية
البند 424 : منحة التمدرس الخاصة
( في هذا الفرع لا يسجل إي مبلغ).









إعداد الميزانية:
يتم إعداد مشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية سنويا حسب خصوصية كل مؤسسة، من طرف رئيس
المؤسسة ( الآمر بالصرف) و بالمساعدة التقنية للمسير المالي (العون المحاسب) طبقا للمناشير الواردة من طرف الوزارة. و ذلك على مراحل :
1- الاستعانة بالوثائق التالية:
- المناشير الخاصة بتحضير الميزانية
- قرار منح الاعتماد
- البطاقة الوصفية
- الخريطة التربوية و الإدارية
- ميزانية السنة السابقة
- بطاقات الالتزام للسنة الماضية
- قائمة التلاميذ الممنوحين
- كشوف التلاميذ الحاضرين في نهاية الشهر

2- عرض مسودة الميزانية كمشروع على مجلس التربية و التسيير ( في المتوسطات) لإبداء الرأي و الإثراء.

3- بعد موافقة المجلس على المشروع،

4- ينجز رئيس المؤسسة أربعة نسخ و يحتفظ بواحدة في المؤسسة ثم يرسل ثلاثة نسخ إلى الوصاية (مديرية التربية) قبل الأجل المحدد للمصادقة مرفقة بالوثائق التالية:
- تقرير رئيس المؤسسة
- نسخة من مستخرج محضر جلسة المجلس

5- بعد المصادق على المشروع من طرف مديرية التربية, تصبح الميزانية قانونية.نسخة تعود إلى المؤسسة و الثانية ترسل إلى مديرية تسيير الموارد المالية و المادية بوزارة التربية قبل الآجال المحددة أما النسخة الثالثة يحتفظ بها في المديرية قصد المتابعة و مراقبة التنفيذ.

الخاتمـــــــة

نذكر أنفسنا و إياكم بأن المحافظة على الأموال العمومية مهمة صعبة و حساسة و نؤكد على ضرورة تنفيذ الميزانية طبقا للقوانين السارية المفعول لضمان سلامتنا و سلامة السير الحسن للمؤسسة.
إن المناشير الواردة من وزارة التربية الخاصة بمشاريع ميزانيات المؤسسات التعليمية من كل سنة تنبه على:
" أن الإعتمادات المقترحة بالميزانيات تعد محدودة لا يمكن تجاوزها مهما كانت الأسباب و المبررات، لذا يقتضي الأمر على كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي التقيد بهذه الإعتمادات و في حال مخالفة ذلك فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتقهما،علما بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-268 المؤرخ في 04/07/1997 و ترتيبات المنشور الوزاري رقم 99/98 المؤرخ في 05/09/1998 ".
نشكركم على الحضور و إصغائكم لنا و كذلك نتقدم بجزيل الشكر و العرفان لكل من علمنا و بعث فينا حب التعلم و الرغبة في الإطلاع و نشر المعرفة.
و أخيرا نأمل أن نكون قد وفقنا في بعض جوانب الموضوع لإفادة الجميع. وشكرا

من اعداد السيد كواشي عباس
مفتش التربية الوطنية
للتسيير المالي والمادي











الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
hicham1954




عدد المساهمات : 60
تاريخ التسجيل : 28/10/2011
العمر : 69

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالسبت 23 ديسمبر 2017, 20:03

كيفية استعمال البند 419

1- لضمان التسيير العقلاني لميزانيات المؤسسات التربوية و لمحاربة التسيير العشوائي يجب على الطاقم المسير و خاصة الآمر بالصرف احترام المراحل الإدارية لتنفيذ الميزانية و إجبارية القيام بالالتزامات و توزيعها على أشهر السنة بدلا من الثلاثي الأخير من السنة المالية و غلقها يكون قبل تاريخ العطلة الشتوية . من أهداف هذه العملية
- حالة التقارب مع الخزينة تكون نتيجتها صحيحة بدون وجود مبالغ قيد الحركة
- الغلق في وقته المحدد قانونا (31/12/....)
- في حالة تسجيل إعتمادات إضافية يجب :
1- تثبيت الاعتماد الإضافي في الباب 141 لسنة المالية المعنية
2- إنجاز ميزانية إضافية لتوزيع الإعتمادات الإضافية حسب المنشور المحدد
3- القيام بعملية الالتزام بعنوان السنة المالية المعنية
4- في حالة عدم تحقيق الإيرادات الخاصة بالإعتمادات الإضافية خلال السنة المالية المعنية و تظهر في الحساب المالي كقيمة ناقصة في الباب 14 ومبالغ فائضة غير مستعملة في الأبواب المصادقة عليها في مجال النفقات ، تقيد و تصرف في الباب 419 خلال السنة المالية الجديدة مع تحرير حوالات دفع تتضمن الوثائق الثبوتية مؤرخة في السنة المالية المعنية

2- تقوم الوزارة بإرسال جدول خاص بتوزيع الإعتمادات وحدة الكشف و المتابعة الخاص بولاية معينة ( غالبا مايكون خلال الدخول المدرسي )حيث يقوم مكتب الشؤون الاجتماعية على مستوى مديرية التربية بإعداد قرار منح فردية لكل مؤسسة و يتم إرسالها إلى لكل مؤسسة بها وحدة كشف و متابعة هنا يقوم الآمر بالصرف بعد حصوله على قرار منح الإعتماد أن يبلغ المسير المالي بهذا الإرسال
1- يثبت المسيير المالي مبلغ الإعتماد وحدة الكشف و المتابعة في الباب 141
2- إنجاز ميزانية إضافية حسب القرار منح الإعتماد من طرف مديرية التربية ( التوزيع حسب منشور 2001 بفتح وحدات الكشف والمتابعة في المؤسسات التربية حيث يكون التوزيع في المادة 222 الفقرة 04 وحدة الكشف و المتابعة - المادة 251 مستلزمات مكتبية للوحدة - 271 مواد التنظيف المنزلي ) لكن في السنين الأخيرة أصبح عملية تسيير إعتماد وحدة الكشف المتابعة مباشرة من الفقرة 4 من المادة 222
3- القيام بعملية الإلتزام بعنوان السنة المالية المعنية بالتنسيق مع طبيب
4- في حالة عدم تحقيق الإيرادات الخاصة بالإعتمادات الإضافية خلال السنة المالية المعنية و تظهر في الحساب المالي كقيمة ناقصة ( Moins Values )في الباب 14 الصفحة 07 ومبالغ فائضة غير مستعملة (Crédit annulé faute d'emploi )في الصفحة 11 من الحساب المالي. في الأبواب المصادقة عليها في مجال النفقات ، تقيد و تصرف في الباب 419 خلال السنة المالية الجديدة مع تحرير حوالات دفع تتضمن الوثائق الثبوتية مؤرخة في السنة المالية المعنية

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
القول الفصل
رائـــــــد
رائـــــــد



عدد المساهمات : 1315
تاريخ التسجيل : 03/10/2016

شرح بنود الميزانية Empty
مُساهمةموضوع: رد: شرح بنود الميزانية   شرح بنود الميزانية I_icon_minitimeالأحد 24 ديسمبر 2017, 20:57

اضافة فى الصميم خاصة وخاصة النقطة 01 : من عمل بها له الف تحية
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
شرح بنود الميزانية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» بنود المصاريف بالعربية
» الميزانية
» عرض حول الميزانية
» عرض حول الميزانية
» الميزانية التعديلية

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: منتدى التسيير المالي و المحاسبة و الميزانية والحساب المالي-
انتقل الى: