توضيح بعض النقاط بخصوص الجرد:
جاء في المنشور 97/0.0.10/143 المؤرخ في : 1997/07/30 المتضمن مسك جرد الممتلكات المنقولة و العقارية، و بالضبط الباب 1 :
النقطة 1-2: تعريف الأشياء الخاضعة للجرد : إن الأشياء التي تفوق قيمتها ( ثمن شرائها ) خمسة مائة دينار ( 500 دج ) و لا تستهلك بمجرد الإستعمال الأول تخضع إجباريا للجرد.......)
هذا مخالف لنص المادة الأولى من القرار المؤرخ في 27 رجب عام 1412 الموافق أول فبراير سنة 1992 المحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأولي و لا للجرد ، و التي نصها ( وفقا لأحكام المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 و المذكور أعلاه، يحدد مبلغ قيمة الشراء للأشياء غير القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأولي و التي لم يتم جردها بثلاثمائة دينار جزائري ( 300,00 دج ).)، علما أن هذا القرار جاء بناء على نص المادة 20 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 23 نوفمبر 1991 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية ، و التي نصها ( يجب أن تسجل في سجل الجرد، المذكور في المادة 22 أدناه، جميع المعدات و الأشياء المنقولة، بما في ذلك الماشية الحية، لكن باستثناء ما يأتي:
- الأشياء القابلة للإستهلاك بالإستعمال الأولي.
-الأشياء التي لا تتجاوز قيمة شرائها الوحدوية مبلغا يحدده الوزير المكلف بالمالية في قرار.).
من المعلوم هنا أن قرار وزير المالية الذي جاء بناء على مرسوم أعلى و أقوى من حيث الحجية القانونية من المنشور الممضى من طرف مدير المالية و الوسائل لوزارة التربية، و بذلك يتم تطبيق 300,00 دج و ليس 500,00 دج.
* نصت المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية على ( يتم إعداد جرد الأملاك المنقولة ، المذكورة في المادة 17 السابقة، وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها، تحت المسؤولية الشخصية المباشرة، التي يضطلع بها الأعوان العموميون المخولون قانونا ليتولوا في إطار وظائفهم المختلفة إدارة الوسائل العامة و تسييرها حسب القواعد الإدارية و قواعد المحاسبة العمومية) بمعنى هنا تسيير عملية جرد الممتلكات المنقولة يتم حسب القواعد الإدارية و قواعد المحاسبة العمومية ( القانون 90-21 ).
* جاء في النقطة 1- 3 : مسؤولية الجرد ( المنشور 143 ):
إن القانون 90-21 المؤرخ في 1990/08/15 المتعلق بالمحاسبة العمومية ينص في المادة 32 منه :( الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا و جزائيا على صيانة و استعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية و بهذه الصفة فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة و العقارية المكتسبة أو المخصصة لهم.) و تطبيقا لذلك يتولى المسير المالي تحت مسؤولية الآمر بالصرف إنجاز و مسك سجل الجرد العام لكل ممتلكات المؤسسة.
- لاحظوا معي مسك الجرد يتم وفق قواعد المحاسبة العمومية المنصوص عليها في القانون 90-21 و المادة 32 أسندت مسؤولية مسك الجرد إلى الآمر بالصرف وحده و دون ما سواه ليأتي المنشور 143 و يسند إنجاز و مسك سجل الجرد العام إلى المسير المالي ، و هنا ركزوا معي لفظ المسير المالي بمعنى ( العون المحاسب )، و هذا مخالف لنص المادة 32 السابقة الذكر و مخالف أيضا لنص المادة 55 من القانون 90-21 و التي نصها ( تتنافى وظيفة الآمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي )، و من المعلوم و المسلم به أن القانون 90-21 أعلى و أقوى من حيث الحجية القانونية من المنشور 143 و لذلك الواجب علينا تطبيق نص المادة 32 من القانون 90-21 و إسناد مسك سجل الجرد إلى الآمر بالصرف وحده و دون ما سواه و إذا قام المحاسب العمومي بمسك الجرد العام فهنا قد خالف نص المادة 55 من القانون 90-21 و هو بهذا معرض لعقوبات مجلس المحاسبة لارتكابة مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 88 من الأمر 95-20 المتعلق بمجلس المحاسبة.
* جاء في النقطة 1-4: سجل الجرد ( المنشور 143 ):
في الفقرة الأخيرة من هاته النقطة ( و في هذا الصدد نشير إلى ضرورة مسك سجل من نفس الشكل بغرض تسجيل كل المؤلفات و الكتب و الموسوعات العلمية المتواجدة بالمكتبات باستثناء المجلات و الدوريات مهما كان ثمنها ).
هذا مخالف لنص المادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المتعلق بجرد الأملاك الوطنية و التي نصها ( تسجل في سجل خاص بالجرد الكتب و المؤلفات و مجموعات المؤلفات التي تشتريها المصالح و تضعها في مكتباتها أو يحوزها موظفوها.
يثبت سجل الجرد الخاص المذكور الذي يمسكه العون المكلف بالمكتبة، تحت مسؤوليته الشخصية، تسلم المؤلف و وجوده الفعلي مع البيانات و المراجع التي تمكن من التعرف عليه و مراقبته ).
نص المادة 23 واضح فهي لم تستثني أي كتاب أو مؤلف مهما كان ، و بالتالي الواجب جرد المجلات و الدوريات و مخالفة المنشور 143 لأنه مخالف للمرسوم، و هناك نقطة أخرى من المادة 23 و هي مسؤولية مسك جرد المكتبة أسندها المرسوم 91-455 إلى العون المكلف بالمكتبة و لا علاقة للمسير المالي بجرد المكتبة امثالا للمرسوم 91-455 و نص المادة 23 منه جاءت صريحة و واضحة.
* جاء في النقطة 1-5-4: فحص الجرد للممتلكات المنقولة ( المنشور 143):
تهدف هذه العملية إلى معاينة كل منقول مسجل بالجرد عند:
- عملية تأسيس الجرد.
- نهاية كل سنة.
- عملية تسليم المهام ما بين الآمرين بالصرف و المسيرين الماليين.
* جاء في النقطة 1-5-5 : بطاقة الجرد حسب كل محل :
(إن بطاقة الجرد وفقا للنموذج المرفق و بعد ملئها و إمضائها من طرف الآمر بالصرف و المسير المالي و المسؤولين المذكورين بالفقرة 1-3 يجب إلصاقها بالمحل المعني .)
و هنا أطرح الأسئلة التالية: إذا كانت المسؤولية الشخصية للآمر بالصرف على مسك جرد للممتلكات العقارية و المنقولة، لماذا ألحق المنشور 143 فحص الجرد عند عملية تسليم المهام بين المسيرين الماليين؟ ألا يدخل هذا ضمن تحميلهم مسؤولية الجرد؟ لماذا يمضي الآمر بالصرف و المسير المالي على بطاقات جرد المحلات مع مسؤولي هاته المحلات؟ ألا يدخل هذا ضمن تحميلهم مسؤولية الجرد؟. و هذا مناقض تماما لنص المادة 32 من القانون 90-21 و التي حملت المسؤولية فقط للآمر بالصرف دون ما سواه.
* قد يقول قائل أن المقتصد مكلف بالتسيير المالي و المادي حسب نص المادة 135 من المرسوم 08-315، و قبل الجواب على هاته النقطة تعالوا معي نقرأ المادة 135 و التي نصها ( يكلف المقتصدون بالتسيير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية، و يكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين معتمدين،.....)، لاحظوا جملة يكونون بهذه الصفة أعوانا محاسبين، أي التسيير المالي و المادي يكون ضمن وظيفة العون المحاسب، و التسيير المادي هنا بمعنى المحاسبة المادية و التي جاء توضيحها في المنشور 143 و بالضبط في الباب 2 : الجرد الدائم.
النقطة 1-2: هدف مسك و متابعة المحاسبة المادية.
و هنا معنى التسيير المادي بمعنى تسيير المواد التي تدخل ضمن الجرد الدائم ( المخازن).
- نصت المادة 33 من القانون 90-21 الخاص بالمحاسبة العمومية ، على ( يعد محاسبا عموميا في مفهوم هاته الأحكام ، كل شخص يعين قانونا للقيام فضلا عن العمليات المشار إليها في المادتين 18 و 22 ، بالعمليات التالية:
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات.
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو المواد المكلف بها و حفظها.
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد.
- حركة حسابات الموجودات.).
كما أن هناك بعض الإختلالات في المنشور 143 لم أتطرق إليها و على العموم هذا المنشور كارثة حقيقية تحسب على وزارة التربية وحدها.
* في الأخير أركز على النقاط التالية كخلاصة لمداخلتي هاته و هي :
- مسك الجرد العام ( مسك و إنجاز السجل )هو مسؤولية الآمر بالصرف وحده دون ما سواه و لا دخل للمسير المالي به.
- مسك جرد المكتبة ( مسك و إنجاز ) هو مسؤولية العون المكلف بالمكتبة و لا دخل للمسير المالي به.
- بطاقة جرد المحل تمضى فقط من طرف الآمر بالصرف و مسؤول المحل و لا دخل للمسير المالي بها ( فقط يمضي على المكاتب التابعة للمصلحة المالية و لا شيء آخر).
- لا دخل للمسير المالي في عملية فحص المجرودات أثناء عملية نقل المهام بينه و بين زميله ، لأن مسؤولية الجرد العام تعود على الآمر بالصرف وحده دون ما سواه.
و ختاما : الموضوع مفتوح للنقاش و الذي بإمكانه تقديم إفادة أكثر أو توضيح فليقدمه في التعليقات حتى تعم الفائدة أكثر. و الله أعلم.
منقول للزميل عادل بن جدو