منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية M5zn_d0e1d87388e25d5
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية M5zn_d0e1d87388e25d5
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية ?img=0afe0096e5c2a91
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات موظفي المصالح الاقتصادية

يهتم بشؤون موظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية في الجزائر
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية

اذهب الى الأسفل 
5 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
الباهي
فريق
فريق
الباهي


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالجمعة 09 يوليو 2010, 08:55

اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
MouloudR
Admin
Admin
MouloudR


عدد المساهمات : 482
تاريخ التسجيل : 06/05/2010

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالجمعة 09 يوليو 2010, 10:07

سلام أخي

أرى ان هذا من شأن السيد المدير (رئيس المجلس) ولكن نحن ايضا يجب أن نكون على دراية.

سوف نتابع الموضوع

ألف شكر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالأحد 08 أغسطس 2010, 21:55

هل من اجابة على تساؤلي مشكورين
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Zouhir Tebessa

Zouhir Tebessa


عدد المساهمات : 57
تاريخ التسجيل : 28/06/2010
العمر : 38

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالثلاثاء 10 أغسطس 2010, 16:42

الصفقات العمومية
الصفقات العمومية هي عقود مكتوبة مبرمة وفقا للشروط الواردة في المرسوم
434.91 المؤرخ في 09 نوفمبر 1991 قصد إنجاز الأشغال واقتناء المواد والخدمات
لحساب الإدارات العمومية والهيئات الوطنية المستقلة والولايات والبلديات والمؤسسات
العمومية ذات الطابع الإداري المسماة المصالح المتعاقدة
2. شروط إبرام الصفقات
كل عقد أو طلب يقل مبلغه أو يساوي أربعة ملايين دينار ( 4.000.000,00 ) لا
يتطلب إبرام صفقة ، غير أ نه إذا تحتم على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بعدة طلبات
تتعلق بخدمات مماثلة من متعامل واحد خلال السنة المالية الواحدة ، نبرم صفقة بمجرد
تجاوز المبلغ المذكور أعلاه .
نستثني من تطبيق بعض أحكام هذا المرسوم العقود التي تخضع لتشريعات
ولتنظيمات خاصة كعقود التأمين والنقل والتزويد بالغاز والكهرباء والماء وأشغال
توصيلها.
نستثني من تطبيق بعض أحكام وهي تلك التي تتعلق بطريقة إبرام الصفقات التي
تستلزم من المصلحة المتعاقدة الإسراع في اتخاذ القرار، غير أنها مطالبة بتحرير صفقة
1991 المتضمن تنظيم الصفقات /11/ 434 المؤرخ في 09 - • المرسوم التنفيذي رقم 91
العمومية.
1994 المعدل للمرسوم التنفيذي رقم /06/ 178 المؤرخ في 26 - • المرسوم التنفيذي رقم 94
1991 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. /11/ 434-91 المؤرخ في 09
1998 المعدل والمتمم للمرسوم /03/ 87 المؤرخ في 07 - • المرسوم التنفيذي رقم 98
.434 - التنفيذي رقم 91
7 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 7
تصحيحية خلال أجل ثلاثة أشهر إبتداءا من الشروع في التنفيذ وتعرض على الهيئة
المختصة بالرقابة الخارجية.
يمكن إبرام صفقات على شكل مجموعة تخضع لمتعامل وحيد أو في شكل عدة
مجموعات متفرقة تخضع لعدة متعاملين متعاقدين. المتعامل المتعاقد قد يكون شخصا أو
مجموعة أشخاص طبيعيين أو معنويين، كما يمكن إبرام صفقات تعقد مع المتعاملين
المواطنين ومع المؤسسات الأجنبية الواقعة في الجزائر التي تقدم ضمانات حكومية.
تبرم الصفقات العمومية قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات ولا تصح ولا تكون
نهائية إلا بعد المصادقة عليها من طرف السلطة المختصة وهي:
الوزير، فيما يخص صفقات الدولة. ♦
مسؤول الهيئة الوطنية المستقلة. ♦
الوالي، فيما يخص صفقات الولاية. ♦
رئيس المجلس الشعبي البلدي، فيما يخص صفقات البلدية ♦
المدير، فيما يخص صفقات المؤسسات العمومية الوطنية والمحلية ذات الطابع ♦
الإداري.
في حالة وجود خطر يهدد استثمار أو ملكا تابعا للمصلحة المتعاقدة، يمكن للوزير أو
الوالي المعني أن يرخص باشروع في تنفيذ الخدمات قبل إبرام الصفقة بمقرر مبرر
وترسل نسخة من هذا الترخيص إلى الوزير المكلف بالمالية والمندوب التخطيط وللوزير
الوصي. ومهما كان الأمر لابد من إعداد صفقة تصحيحية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر
وذلك ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، إذا كانت العملية تتجاوز أربعة ملايين دينار
مع عرضها على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات.
3. العناصر المكونة للصفقات
تعتبر دفاتر الشروط عناصر مكونة للصفقات العمومية حيث تبين و تحدد شروط إبرام
وتنفيذ الصفقات.
7 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 8
تشتمل دفاتر الشروط على ما يلي:
أ- دفاتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على كل صفقات الأشغال وكل صفقات
التوريد باللوازم الموافق عليها بمرسوم.
ب- دفاتر التعليمات المشتركة التي تحدد الترتيبات التقنية المطبقة على كل الصفقات
المتعلقة بنوع واحد من الأشغال والمعدات والخدمات الموافق عليها بقرار من الوزير
المعين.
ج- دفاتر التعليمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة.
4. كيفيات إبرام الصفقات العمومية
يتم إبرام الصفقات العمومية عن طريق المناقصة أو بالتراضي
1.4 الصفقات بالتراضي
التراضي هو الإجراء الذي يخصص الصفقات لمتعامل متعاقد واحد دون اللجوء
إلى الدعوة الشكلية للمنافسة وهذا الإجراء يدعى بالتراضي البسيط حيث يمكن أن يكتسي
هذا الإجراء شكل التراضي بعد الاستشارة التي تنظم بكل الوسائل المكتوبة الملائمة دون
أية شكليات أخرى.
يمكن اللجوء إلى التراضي في الحالات التالية:
- بعد إجراء صفقة عن طريق المناقصة والتي أسفرت بدون تقديم أي عرض أو تمت
بدون اختيار مترشح
- عندما لا يمكن إنجاز الخدمات إلا على يد متعامل متعاقد واحد له ملك وضعية
احتكارية أو يملك وحده الطريقة التكنولوجية التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.
- في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له أو استثمار قد تجسد في
الميدان.
- في حالة تموين مستعجل مخصص لحماية سير الاقتصاد أو توفير الاحتياجات
الأساسية للسكان.
7 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 9
2.4 الصفقات عن طريق المناقصة
المناقصة هي إجراء يستهدف الحصول على عروض من عدة متنافسين باللجوء
إلزاميا إلى الإشهار عن طريق الصحافة أو إلصاق المناشير في الأماكن العامة و بأي
وسيلة أخرى من وسائل الإعلان و الإشهار. تخصص الصفقة للعارض الذي يقدم
أفضل العروض.
يمكن أن تكون المناقصة وطنية أو دولية حسب الأشكال الآتية:
- المناقصة المفتوحة.
- المناقصة المحدودة.
- الاستشارة الانتقائية.
- المزايدة.
- المسابقة.
1.2.4 المناقصة المفتوحة
المناقصة المفتوحة هي طلب تقديم العروض موجه لجميع المترشحين وتسمح لأي
مترشح أن يتقدم بعروضه فيها.
2.2.4 المناقصة المحدودة
المناقصة المحدودة هي إجراء لا يسمح تقديم العروض إلا من المترشحين الذين
تتوفر فيهم بعض الشروط الخاصة التي تحددها المصلحة المتعاقدة مسبقا.
3.2.4 المناقصة بعد الاستشارة الانتقائية
الاستشارة الانتقائية هي المناقصة التي تأتي بعد إجراء الانتقاء الأولي للمترشحين
التي تقوم به المصلحة المتعاقدة لإنجاز عمليات معقدة أو ذات أهمية بالغة ولا يسمح تقديم
العروض إلا للمترشحين المدعوين خصيصا للقيام بذلك من طرف المصلحة المتعاقدة.
8 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 0
4.2.4 المزايدة
المزايدة هي إجراء يسمح بتخصيص الصفقة للعارض الذي يقترح أحسن الأثمان
وتشمل العمليات البسيطة من النمط العادي ولا تخص المترشحين المواطنين أو الأجانب
العاملين بالجزائر.
5.2.4 المسابقة
المسابقة هي إجراء يجعل رجال الفن في منافسة قصد إنجاز عملية تشتمل على
جوانب تقنية واقتصادية وجمالية أو فنية خاصة
يجب أن يحتوي الإعلان عن المناقصة على البيانات الإلزامية الآتية:
- العنوان التجاري، وعنوان المصلحة المتعاقدة.
- كيفية المناقصة ( مفتوحة، محدودة، وطنية أو دولية ).
- موضوع العملية.
- الوثائق التي تطلبها المصلحة المتعاقدة من المترشحين.
- تاريخ آخر أجل لإيداع العروض ومكانه.
- إلزامية الكفالة عند الاقتضاء.
- التقديم في ظرف مزدوج مختوم تكتب فوقه عبارة "لا يفتح" ومراجع المناقصة.
- ثمن الوثائق عند الاقتضاء.
5. لجنة فتح الظروف ولجنة تقويم العروض
تنشأ لجنة فتح الظروف ولجنة تقويم العروض لدى كل مصلحة متعاقدة.
1.5 لجنة فتح الظروف
تجتمع هذه اللجنة في جلسة علنية بحضور العارضين في يوم العمل الذي يلي
آخر أجل لإيداع العروض. تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من المصلحة المتعاقدة ويصح
اجتماعها قانونا مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
8 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 1
تتمثل مهمة لجنة فتح الظروف في التأكد من صحة تسجيل العروض في دفتر
خاص وفتح الظروف لاقتناء العروض المقبولة واستبعاد الظروف المرفوضة، وتقوم
بتحرير محضر جلسة يوقعه جميع أعضاء اللجنة الحاضرين.
2.5 لجنة تقويم العروضتتكون هذه اللجنة من أعضاء مؤهلين يختارون نظرا لكفاءتهم
وخبرتهم وتتمثل مهمتها في تحليل العروض وبدائل العروض إن اقتضى الأمر
لإبراز الاقتراح أو الاقتراحات التي تقدمها للهيئات المعنية.
6. بيانات الصفقات
يجب أن تبين بوضوح في كل صفقة، جميع الالتزامات والاتفاقيات التي ينبغي
احترامها من الأطراف المتعاقدة ولاسيما تلك التي تتعلق بالبيانات الآتية:
- أسعار الصفقات.
- مراجعة الأسعار.
- كيفيات الدفع.
- الضمانات.
- الفسخ.
1.6 أسعار الصفقات
يحدد سعر الصفقات على شكل سعر إجمالي أو جزافي أو بناء على قائمة سعر
الوحدة أو بناء على النفقات المراقبة.
2.6 مراجعة الأسعار
يمكن أن يكون سعر الصفقة ثابتا أو قابلا للمراجعة، الصفقات المبرمة بأسعار
ثابتة لا تتضمن صيغة مراجعة الأسعار أما إذا ورد في الصفقة بند ينص بمراجعة
الأسعار فيجب أن تحدد صيغة مراجعته وكيفية تطبيقها.
8 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 2
3.6 كيفية الدفع
تتم التسوية المالية للصفقة بدفع تسبيق أو الدفع على الحساب أو بالتسويات على
حساب الرصيد.
- التسبيق هو كل مبلغ يدفع قبل تنفيذ الخدمات التي هي موضوع الصفقة وبدون
مقابل للتنفيذ المادي للخدمة.
- الدفع على الحساب هو كل دفع تقوم به المصلحة المتعاقدة ما عدا التسبيقات
المطابقة لتنفيذ موضوع الصفقة جزئيا.
- التسوية على الحساب هي الدفع المؤقت أو النهائي للسعر المنصوص عليه في
الصفقة بعد التنفيذ الكامل والمرضي لموضوعها الضمانات.
يلتزم المتعامل المتعاقد بتقديم الضمانات المالية من أجل حماية المصلحة المتعاقدة
ضد النتائج المالية التي ينجم عن إفلاسها المحتمل، وتتمثل هذه الضمانات في الكفالة
الشخصية والتضامنية أو ضمانات أخرى.
7. رقابة الصفقات
تخضع الصفقات للرقابة قبل الشروع في تنفيذها وخلاله وبعده وتكون في شكل
رقابة داخلية وخارجية ووصائية.
- ترتكز الرقابة الداخلية خصوصا على مطابقة الصفقات للتشريع والتنظيم المعمول
به وتمارس من طرف لجنة لفتح العروض التي أشرنا إليها سابقا في الفقرة رقم 5 مع
لجنة تقويم العروض.
- تتجسد الرقابة الخارجية في التأكد من مطابقة الصفقات المعروضة على هيئات
الرقابة الخارجية للتشريع والتنظيم المعمول بهما، كما ترمي كذلك إلى التحقق من
مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة للعمل المبرمج بكيفية نظامية.
تتمثل غاية رقابة الوصاية التي تمارسها السلطة الوصية في التحقق من مطابقة
الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالية والاقتصاد، و التأكد من كون
8 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 3
العملية التي هي موضوع الصفقة تدخل فعلا في إطار البرامج والأسبقيات المرسومة
للقطاع
8. هيئات الرقابة
تستحدث لدى كل مصلحة متعاقدة "لجنة الصفقات" تكلف بما يلي:
- الرقابة القبلية للصفقات العمومية في حدود مستويات الاختصاص المحددة قانونا
لكل وحدة منها.
- تقديم مساعدتها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها.
- الرقابة على الصفقات وذلك بمنح التأشيرة أو رفضها خلال 20 يوم ابتداء من
تاريخ إيداع الملف الكامل لدى هذه اللجنة.
9. عقود تموين المؤسسات
إن المؤسسات التربوية وخاصة ذات النظام الداخلي أو النصف الداخلي أو الاثنين
معا تقتضي لتسييرها اقتناء المواد الضرورية لتغذية التلاميذ، المواد ولوازم التنظيف
والصيانة والوسائل الخاصة لتأدية النشاطات الإدارية والتربوية، كما تقتضي من جهة
أخرى إدخال الترميمات في البناءات أو الأشغال في إطار الإصلاحات الكبرى، كل هذا
يتم على حساب ميزانية التسيير أو بواسطة إعتمادات تخصصها الدولة أو الولاية. وبما
أن هذه المؤسسات هي عمومية وذات طابع إداري فتطبق عليها أحكام المرسوم 434.91
المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
87 المؤرخ - حسب المادة 06 من المرسوم المذكور والمعدل بالمرسوم رقم 97
98 العقد أو الطلب الذي لا يتجاوز مبلغه 4.000.000 دج لا يستدعي إبرام /03/ في: 07
الصفقات ولا يعرض على الهيئة المختصة بالرقابة الخارجية للصفقات ولا يخضع لتأشيرة
لجنة الصفقات ويعتبر إذن إداري.
الشيء الذي نلاحظه في كثير من المؤسسات هو أنها تمون بالمواد الغذائية
وخاصة اللحوم والخضر والفواكه من طرف ممونين تم اختيارهم بدون أي التزام كتابي
8 وحدة التسيير المالي والمادي المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية 4
ولا أي شرط من حيث النوعية أو السعر وهذا طبعا لا يخدم المؤسسة ولا يرعى مصلحة
التلميذ.
ينبغي إذا إجراء مناقصة مفتوحة تسمح لأي مترشح أن يتقدم بعروضه في كل
سنة بالنسبة للحوم وفي كل فصل بالنسبة للمواد الغذائية والخضر والفواكه وهذا بسبب
الاضطرابات التي تتعرض لها الأسعار
بعد فتح الظروف من طرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض وبعد عملية الفرز وتقويم
ودراسة العروض يتم اختيار الممونين من بين الذين قدموا أحسن الأثمان وتقوم المؤسسة
حينئذ بإبرام عقد مع كل واحد منهم تذكر فيه كل الترتيبات والشروط التي تم عليها
الاتفاق.
منقول
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الباهي
فريق
فريق
الباهي


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Adeb5f3ffb0c035
عدد المساهمات : 3890
تاريخ التسجيل : 18/05/2010

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالثلاثاء 10 أغسطس 2010, 17:41

شكرا لك على المساهمة
المبلغ المعتبر الان في عقدالصفقات هو اكثر من 8000.000.00دج
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عميد
عميد
طالب العلم والمعرفة


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية OqliO

عدد المساهمات : 2882
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالإثنين 18 أبريل 2011, 22:51

اريد من جميع الزملاء والمهتمين افادتي بالشروط الجزائية عند عقد الصفقات والاستشارات الخاصة بالاطعام في المؤسسات التربوية وشكرا
أستاذنا الفاضل..
الشروط الجزائية عند عقد الصفقات درج إليها المشرع الجزائري من خلال القانون رقم 06/01 المؤرخ في 20/02/2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته (وستجد هذا القانون ضمن مراجع وديباجة قانون الصفقات العمومية)..
وهذا مانص عليه في مادته 9 المتعلقة بإبرام الصفقات..والمادة 26 التي تعاقب عن الإمتيازات غيرالمبررة في مجال الصفقات..والمادة 27 التي تعاقب عن الرشوة في مجال الصفقات..
هذا إذا تحدثنا عن الصفقات العمومية بصفة عامة والتي استوجب المشرع أن يفوق مبلغها 8ملايين دينار لخدمات اللوزام والأشغال و 4 ملايين دينار لخدمات الدراسات أو الخدمات وهذا من خلال القانون رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية..
ولكن عند استقراء المادة 6 من هذا القانون نجد أن المشرع شدد على وجوب عقد استشارة إذا كان المبلغ يساوي أويقل عن مبلغ إبرام الصفقة ويفوق 500.000 دج..وهو مايتطابق مع الإستشارات الخاصة بالإطعام التي تفوق مبالغها السنوية مبلغ خمسمائة ألف دينار جزائري..ومن خلال نفس المادة نجد أنه يتوجب أن تكون الإستشارة بين ثلاثة 3 متعهدين مؤهلين على الأقل..
قانون الوقاية من الفساد ومكافحته:

http://www.4shared.com/document/Yaw8Xf8t/___online.html
قانون الصفقات العمومية:

http://www.4shared.com/document/ZRy5iwRz/__2010.html
والإستشارة هي عبارة عن وثيقة تعلن فيها المؤسسة عن نيتها في التعامل مع ممونين لصالحها..وتضع فيها الشروط العامة والشروط الخاصة..وتطلب من الممونين الراغبين في الأمر التقدم بعروض وجداول أسعار في أظرفة مختومة..التي تقيد في سجل خاص..وبعد انتهاء الأجل المخصص لذلك والمحدد في الإستشارة يتم عقد مجلس التوجيه والتسيير لإختيار الممونين..ومن ثم إبرام عقود مكتوبة معهم..
ولقد سبق وأن اقترحت نموذجا لعقد التموين..
هذا محتواه:

نموذج عقد التموين:

http://www.4shared.com/document/O0fVfNjP/__online.html
مجلس التوجيه والتسيير الخاص باختيار الممونين وكيفيات ذلك:

http://www.4shared.com/document/OMqoXzbu/____.html
المراجع والنصوص القانونية لعقد التموين:

القانون رقم 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية:

http://www.4shared.com/document/H2lVKK5a/___.html

القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14/08/2004 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية:
http://www.4shared.com/document/PmFuB5Io/____0408.html
القانون التوجيهي رقم 08-04 المؤرخ في 23/01/2008 المتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية:
http://www.4shared.com/document/CTjLdeN4/___2008.html


القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش:

http://www.4shared.com/document/FXrHek2y/______0903.html


المرسوم التنفيذي رقم 05/468 المؤرخ في 10/12/2005 الذي يحدد شروط تحرير الفاتورة وسند التحويل ووصل التسليم والفاتورة الإجمالية وكيفيات ذلك:
http://www.4shared.com/document/SBQgZAVK/__05468.html


المرسوم التنفيذي رقم 10-236 المؤرخ في 07/10/2010 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية :

http://www.4shared.com/document/oRExsPtm/__2010.html

المرسوم الرئاسي رقم 11/98 المؤرخ في 01/03/2011 يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 10/236 المؤرخ في 07/10/2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية:

http://www.4shared.com/document/XHvTal5N/__2011.html

وشكرا..
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عميد
عميد
طالب العلم والمعرفة


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية OqliO

عدد المساهمات : 2882
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالأحد 08 مايو 2011, 22:07

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
العز
مساعد
مساعد
العز


عدد المساهمات : 471
تاريخ التسجيل : 13/05/2010
العمر : 49

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالسبت 07 يناير 2012, 20:45

جزاك الله عنا كل خير نورتنا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
طالب العلم والمعرفة
عميد
عميد
طالب العلم والمعرفة


الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية OqliO

عدد المساهمات : 2882
تاريخ التسجيل : 25/03/2011

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية Empty
مُساهمةموضوع: رد: الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية   الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية I_icon_minitimeالسبت 04 فبراير 2012, 22:55

لقد تم تعديل قانون الصفقات العمومية رقم 10/236 بموجب المرسوم الرئاسي 12/23 المؤرخ في 18/01/2012..
وهذا رابط تحميل المرسوم:
http://www.joradp.dz/FTP/Jo-Arabe/2012/A2012004.zip
ولقد تم تعديل المادة 6 منه التي تهمنا..وتم إضافة كذلك المادة 6 مكرر..

الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية 0412_md_13283916191
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية 0412_md_13283917601
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الشروط الجزائية في عقد الصفقات العمومية
» الصفقات العمومية
» الصفقات العمومية
» جديدي الصفقات العمومية
»  نموذج إستشارة في التغذية حسب قانون الصفقات العمومية الجديد

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات موظفي المصالح الاقتصادية  :: القسم المهني :: التكـويـــــــــــن-
انتقل الى: