موضوع: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. السبت 12 مايو 2012, 22:32
بعد ضغط المديرين ،تم تبرئة زميلهم مدير ثانوية عبد اللافي بوضياف كما يشاع، ويأتي الدور على المقتصد حيث سيمثل أمام مجلس التأديب خلال الأيام القادمة، وعليه نرجوا من الزملاء المقتصدين الوقوف مع زميلهم والضغط أكثر على الإدارة والمجلس للتزام الحياد.
الباهي فريق
عدد المساهمات : 3890 تاريخ التسجيل : 18/05/2010
موضوع: رد: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. الثلاثاء 15 مايو 2012, 05:33
لم نتعرف على حيثيات القضية ونتمنى التضامن مع الزميل والرفع من معنوياته والوقوف معه ماديا ومعنويا
zoubir34 عريف أول
عدد المساهمات : 197 تاريخ التسجيل : 03/03/2011 العمر : 55
موضوع: رد: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. الجمعة 18 مايو 2012, 21:51
وضح أخي الكريم أنا من البرج ولم أسمع بهذا الموضوع أفدنا به جزاك الله خيرا
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. الجمعة 18 مايو 2012, 22:41
أرجو من زملاء البرج أن يقفوا مع زميلهم 1- برمجة وقفة إحتجاجية إمام مديرية التربية يوم مثوله أمام المجلس مع تقديم عريضة لمدير التربية قبل إنعقاد المجلس مع تهديدهم بالإضراب في حالة معاقبته . 2- تكليف زميل من المقتصدين للدفاع عنه من بين الزملاء الذين يعرفون القانون ولا يخافون . 3- مد الزميل ببعض القوانين التي تسمح له بالدفاع عن نفسه والشد على يديه .
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. الجمعة 18 مايو 2012, 22:52
-التبليغ: يتحرى فيه الموظف إن تم تبليغه بالإستدعاء الخاص بالمثول أمام المجلس التأديبي بموجب تبليغ رسمي حسبما تنص عليه المادة 168 والتي توجب أن يرسل قبل 15 يوما عن طريق البريد برسالة مضمنة الوصول؟؟ فإذا كان التبليغ شفويا أو تم إرساله عبر الفاكس أو البريد العادي .. فهذه أولى نقاط الطعن من حيث الشكل 2-حق الإطلاع على الملف التأديبي: هل تم تمكين الطاعن من الإطلاع على ملفه قبل 15 يوما من انعقاد مجلس التأديب حسب مانصت عليه المادة 167 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثانية من الطعن من حيث الشكل 3- حق الدفاع:هل تم إعلام الطاعن وتمكينه من حق الإستعانة بمدافع أو محامي وتقديم الشهود ؟؟ حسبما نصت عليه المادة 169 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الثالثة للطعن من حيث الشكل .. 4-التبليغ بقرار العقوبة التأديبية:هل تم تبليغ الطاعن بقرار العقوبة التأديبية بقرار كتابي في أجل 8 أيام من إصدار العقوبة حسبما نصت عليه المادة 172 من قانون الوظيف العمومي؟؟.. إذا لم يتم ذلك بهذه الطريقة فهي النقطة الرابعة للطعن من حيث الشكل.. 5- تشكيلة اللجنة المتساوية الأعضاء:هل انعقدت اللجنة وفقا للنصاب القانوني المحدد بثلاثة أرباع من أعضائها؟؟وهل تم الفصل في العقوبة التأديبية بموجب المصادقة من طرف أغلبية الأعضاء الحاضرين؟؟.. إذا لم يتم ذلك فهذه النقطة الخامسة للطعن من حيث الشكل 6-عدم صدور النصوص التنظيمية لقانون الوظيفة العمومية رقم 06/03 المؤرخ في 15/07/2006 : فقد نصت المادة 73 من هذا القانون على أن اختصاصات اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وسيرها ونظامها الداخلي النموذجي يكون عن طريق التنظيم..ومنذ صدور هذا القانون في 2006 لم تصدر النصوص المنظمة لعمل اللجان المتساوية الأعضاء..وهو مايعني قانونا بطلان إجراءاتها..
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
موضوع: رد: بعد المدير،يأتي الدور على المقتصد. الجمعة 18 مايو 2012, 22:53
ما يجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الأولى والثانية؟؟
بما أنه لايحق له الطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية التي لاتختص في النظر إلا في العقوبتين من الدرجة 3و4..فعليه إذن تقديم تظلم أمام مدير التربية..وهذا التظلم هو جوازي..أو اللجوء مباشرة إلى القضاء الإداري لرفع دعوى الإلغاء ضد قرار مدير التربية..
العقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة:
والعقوبات من الدرجتين الثالثة والرابعة (التوقيف من العمل من 4إلى 8أيام،التنزيل من درجة إلى درجتين،النقل الإجباري،التنزيل إلى الرتبة السفلى مباشرة،التسريح)..تتخذها مديرية التربية إجباريا بعد أخذ رأي اللجنة المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي..المادة 165..وهنا يحق للموظف بناءا على نص المادتين 67 و 175 القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية أو المركزية في أجل أقصاه شهر من تاريخ تبليغ القرار..
مايجب على الموظف القيام به عند إنزال عقوبة من الدرجتين الثالثة والرابعة؟؟
يتوجب عليه أولا القيام بطعن أمام لجنة الطعون الولائية (إذاكان مصنفا في الصنف 1إلى 12)أو لجنة الطعن المركزية (إذا كان في النف 13 فمافوق )في أجل شهر من إصدار العقوبة التأديبية..وهذا الطعن يختلف عن التظلم القضائي..وهو إجباري قبل اللجوء إلى القضاء الإداري..ويمكن للجنة الطعن إبطال القرار التأديبي دون حاجة الموظف إلى اللجوء إلى القضاء الإداري..
وبالتالي يتوجب على الموظف القيام به قبل أي إجراء..وإذا لم يفصل في الطعن لصالحه هنا يمكنه اللجوء بعدها للقضاء الإداري..
وهذا الطعن مهم لأنه يوقف تنفيذ القرار التأديبي ويبقى الموظف في منصبه إلى غاية الفصل في هذا الطعن..