| طلب استفسار حول عطلة عامل | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
mouffaq
عدد المساهمات : 22 تاريخ التسجيل : 12/10/2012
| موضوع: طلب استفسار حول عطلة عامل الإثنين 12 نوفمبر 2012, 08:25 | |
| س1: عامل أخذ عطلته السنوية شهر كامل واثناء عطلته تزوج وطلب من المدير ان يعطيه 03 ايام تاع الزواج فوق شهر العطلة .......هل يحق للمدير ان يعطيه 03 ايام فوق الشهر تاع العطلة علما ان الزواج كان في العطلة ..ام يقول له لايحق لك ذالك لان الزواج كانم اثناء العطلة ..ماتبريره لذالك .
س2:استاذة اخذت عطلة امومة واثناء وضع الحمل وضعت المولود متوفيا .......هل يحق لها اخذ عطلة 03 ايام فوق عطلة الامومة ......من اي شهر تبدأ عطلة الامومة .......وفاة المولود كانت اثناء عطلة الامومة | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الإثنين 12 نوفمبر 2012, 18:59 | |
| | |
|
| |
mouffaq
عدد المساهمات : 22 تاريخ التسجيل : 12/10/2012
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الإثنين 12 نوفمبر 2012, 20:53 | |
| شكراااااااا لك اخي على المساعدة وجدت اجابتي على سؤالي......لكن حسب مافهمت ان عطلة الوفاة لاتؤجل لاعطلة الزواج هي التي تؤجل لمدة 15 يوم ......هل هذا صحيح | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 11:28 | |
| ان أمر رقم 06-03 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 ,الذي يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية لم يشر الى هذه النقطة و لكن المراجع الاتية اشارت الى مايلي: المرجـع : القانون 63 / 278 بتاريخ 26/07/1963
الأمـر 66 / 153 بتاريخ 13/06/1966
القانون 90 / 11 بتاريخ 21/04/1990 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية : ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة ـ زواج البنت أو الإبن أو ختان الإبن : ثلاثة أيام عمل ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف والمدة هي : ثلاثة أيام عمل . ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .
ملاحظة :تمنح ثلاثة ايام خاصة بزواج الموظف بعد تقديم شهادة عقد الزواج و لا يشترط المشرع تقديم هذه الشهادة في مدة معينة (اي بعد 48 ساعة او 10 ايام او شهر). كذلك لم يشر المشرع الى ان 3 ايام يجب ان تمنح خلال فترة معينة من عقد القران او تقديم الشهادة.اذا بقي الباب مفتوح امام الموظف و الادارة. شكرا | |
|
| |
mouffaq
عدد المساهمات : 22 تاريخ التسجيل : 12/10/2012
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 11:59 | |
| شكلرااا لك اخ herostlemcen لقد افدتني كثيرا .......يعني ان المشرع لم يشترط وقت محدد لتقديم شهادة الاثبات لاخذ عطلة مدفوعة الاجر....يعني مثلا حسب قولك موظف تزوج في 10/11/2012 ....وكان هذا التاريخ مكتوبا في عقد الزواج .ولالمعني لم يقدم الشهادة للمقتصد الا في 10/12/2012 .......معناه حسب رايك ان العطلة مدفوعة الاجر تكون سارية المفعول ابتداءا من 10/12/2012 ........يعني ان التاريخ الموجود في العقد ليست له اهمية..........لكن في العطلة المرضية مثلا ناخذ ابتداءا من التاريخ الموجود على الشهادة وليس متى قدم الموظف الشهادة وهذا مخالف لرأيك ....مثال اخر موظفة كانت في عطلة امومة واثناء هذه العطلة توفي احد اصولها او.....هل عطلة الوفاة تحسب بتقديم الموظف للشهادة ام بتاريخ الوفاة .....اذا كانت تحسب بتاريخ الوفاة..يعني ان الموظف لن تاخذ عطلة الوفاة لانها هي أصلا في عطلة امومة.......ارجوا ان تكون قد فهمتني اخي........وارجوا من الزملاء التفاعل مع موضوعي لاثراء المعارف .... | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 14:37 | |
| 1- العطلة المرضية تكون سارية ابتداءا من التاريخ المذكور في الشهادة الطبية و ليس ابتداءا من تاريخ تقديمها (مثال : خلال العطلة الصيفية و بتاريخ 21 اوت موظف مرض ومنحت له عطلة لمدة 30 يوما و لم يقدمها حتى يوم 2 سبتمبر هنا يخصم من المرتب 30 يوما من 21اوت ال19 سبتمبر و تِؤجل عطلته الى ما بعد استأناف العمل.) 2-عطلة الوفات لا تؤجل بل تكون ابتداءا من تاريخ الوفات و ليس للموظفة التي هي في عطلة امومة الحق في عطلة الوفاة ( موظفة في عطلة مرضية او عطلة امومة لا يمكنها المطالبة بعطلة الوفاة) -3 الموظف الذي يكون في عطلة سنوية وكان له حادث او مرض تؤجل عطلته السنوية و يدخل في عطلة مرضية الى حين شفائه و بعدها يكون له الحق في المطالبة باستاناف عطلته السنوية شريطة ان يخصم من اجره ايام العطلة المرضية و يكون التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي . شكرا | |
|
| |
علي عقيد
عدد المساهمات : 2465 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 18:49 | |
| - herostlemcen كتب:
- 1- ا)
-3 الموظف الذي يكون في عطلة سنوية وكان له حادث او مرض تؤجل عطلته السنوية و يدخل في عطلة مرضية الى حين شفائه و بعدها يكون له الحق في المطالبة باستاناف عطلته السنوية شريطة ان يخصم من اجره ايام العطلة المرضية و يكون التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي . شكرا هل ينطبق هذا على الأستاذ والمعلم فمثلا أستاذ مرض خلا ل عطلة الصيف هل يدخل في عطلة مرضية ثم يسأنف عطلته الصيفة في سبتمبر ؟ كان أحد المعلمين يعمل معنا مصاب بمرض عصبي مزمن وكان يقضي كل السنة في عطلة مرضية إلى غاية جويلية فلا يقدم عطلة مرضية ليستفيد من العطلة الصيفية | |
|
| |
herostlemcen رقيب أول
عدد المساهمات : 394 تاريخ التسجيل : 16/04/2010
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 19:28 | |
| -3 الموظف الذي يكون في عطلة سنوية وكان له حادث او مرض تؤجل عطلته السنوية و يدخل في عطلة مرضية الى حين شفائه و بعدها يكون له الحق في المطالبة باستاناف عطلته السنوية شريطة ان يخصم من اجره ايام العطلة المرضية و يكون التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي . استاذنا علي هذا لا ينطبق على الاستاذ او المعلم لان عطلتهما مرتبطة بالتلميذ و لذا الاستاذ الذي يكون له عطلة مرضية خلال العطلة و يقدمها الى الادارة ,تتخذ اجراءات الخصم و يعوض من صندوق الضمان الاجتماعي دون تعويض العطلة بعد الدخول الدراسي. حالها حالة ساعتي الرضاعة التي تستفيد منهما الموظفة بعد عطلة الامومة لمدة 6 اشهر و ساعة واحدة لمدة 6 اشهر ثانية(الاستاذة او المعلمة لا تستفيد من ساعات الرضاعة). شكرا استاذنا علي | |
|
| |
الصقر Admin
عدد المساهمات : 551 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 14
| موضوع: رد: طلب استفسار حول عطلة عامل الثلاثاء 13 نوفمبر 2012, 19:51 | |
| - herostlemcen كتب:
- -3 الموظف الذي يكون في عطلة سنوية وكان له حادث او مرض تؤجل عطلته السنوية و يدخل في عطلة مرضية الى حين شفائه و بعدها يكون له الحق في المطالبة باستاناف عطلته السنوية شريطة ان يخصم من اجره ايام العطلة المرضية و يكون التعويض من صندوق الضمان الاجتماعي .
استاذنا علي هذا لا ينطبق على الاستاذ او المعلم لان عطلتهما مرتبطة بالتلميذ و لذا الاستاذ الذي يكون له عطلة مرضية خلال العطلة و يقدمها الى الادارة ,تتخذ اجراءات الخصم و يعوض من صندوق الضمان الاجتماعي دون تعويض العطلة بعد الدخول الدراسي. حالها حالة ساعتي الرضاعة التي تستفيد منهما الموظفة بعد عطلة الامومة لمدة 6 اشهر و ساعة واحدة لمدة 6 اشهر ثانية(الاستاذة او المعلمة لا تستفيد من ساعات الرضاعة). شكرا استاذنا علي بارك الله فيك الشيخ عمر | |
|
| |
| طلب استفسار حول عطلة عامل | |
|