مرسوم تنفيذي رقم 91 – 311 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
يتعلق بتعيين المحاسبين العموميين واعتماد اتهم
إن رئيس الحكومة :
بناء على تقرير وزير الاقتصاد
وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81-4 و 116 ( الفقرة 2) منه .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 08 شوال عام 1404 الموافق 07 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية و المتمم .
- وبمقتضى
القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990
و المتعلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المادة 34 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 04 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- وبمقتضى
الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة
1975 المتضمن قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- وبمقتضى
المرسوم رقم 88-212 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر
سنة 1988 والذي يتضمن شروط التعيين في المناصب العليا بالهياكل المحلية
لوزارة المالية وتصنيفها .
- وبمقتضى
المرسوم التنفيذي رقم 90-334 المؤرخ في ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27
أكتوبر 1990 من القانون الأساسي الخاص بالعمال التابعين للمصالح الخاصة
بالإدارة المكلفة بالمالية .
يرسم مايلي :
- المادة01-: عملا بأحكام المادة 34 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة
1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تعيين
المحاسبين العموميين واعتمادهم .
- المادة 02 : يعين الوزير المكلف بالمالية المحاسبين العموميين حسب الشروط القانونية الخاصة بكل صنف من أصناف المحاسبين .
ينجم
الاعتماد عن الموافقة التي يعطيها الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المؤهل
قانونا لتعيين عون محاسب ويخوله صفة المحاسب العمومي .
- المادة 03 : يعين الوزير المكلف بالمالية محاسبي الدولة الآتي بيانهم :
· العون المحاسب المركزي للخزينة .
· أمين الخزينة المركزي .
· أمين الخزينة الرئيسي .
· أمناء الخزينة في الولاية .
· العون المحاسب الجامع للموازنات الملحقة .
· قابض الضرائب .
· قابض أملاك الدولة .
· قابضي الجمارك .
· محافظي الرهون .
وتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها .
- المادة
04 : ينتج الباقي إما عن عجز في حسابات الصندوق أو عن إيراد غير محصل أو عن
نفقة مدفوعة خطأ أو عن ضياع ملك من الأملاك في حالة ما إذا كان المحاسب
يمسك محاسبة عينية .
- المادة 05 : كل باقي لا تغطيه أموال المحاسب يقيد على حساب تسبيق لكي يتسنى إعادة التوازن فورا إلى المحاسبة .
يرسل المحاسب العمومي في هذه الحالة تقريرا مفصلا إلى الوزير المكلف بالمالية .
- المادة
06 : يبلغ قرار باقي الحساب الذي يتخذه الوزير المكلف بالمالية فورا
للمحاسب العمومي المعني عن طريق البريد المسجل مع إشعار الاستلام ، ويبلغ
المقرر الذي يتخذه مجلس المحاسبة بوضع أي حساب موضع باق حسب الطريقة نفسها .
- المادة
07 : تتضمن البواقي فوائد حسب النسبة القانونية ابتداء من تاريخ تبليغها
وفقا للمادة 69 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر سنة 1990 و
المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
الفصل الثاني
الإعفاء من المسؤولية
- المادة08 : يمكن للمحاسب العمومي المأخوذ بمسؤوليته أن يحصل على إعفاء جزئي من
مسؤوليته وفقا لأحكام المادة 68 من القانون رقم 90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر
1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة
09 : يرسل طلب الإعفاء الجزئي من المسؤولية إلى مجلس المحاسبة ن يترتب على
مقرر الإعفاء من المسؤولية إعفاء من فوائد المطابقة .
الفصل الثالث
الإبراء ألرجائي
- المادة10 : يمكن للمحاسب العمومي الذي لم يقدم طلبا بالإعفاء الجزئي من المسؤولية
أو الذي رفض طلبه كليا أو جزئيا أن يطلب الوزير المكلف بالمالية إبراء
رجائنا من المبالغ المتروكة على عاتقه .
- المادة
11 : يمنح الوزير المكلف بالمالية الإبراء ألرجائي بعد استشارة لجنة
المنازعات وفقا لأحكام المادة 188 من القانون 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر
1984 و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 .
الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة 12 : تتحمل ميزانية الهيئة المعنية المبالغ موضوع الإعفاء الممنوح أو الإبراء الرجائي .
- المادة 13 : يحق للمحاسب العمومي الذي غطى بأمواله الخاصة العجز في الحساب أن يتابع بصفته الخاصة تحصيل الميلغ المطابق .
- المادة
14 : إذا تعذر القيام بتحصيل المبالغ المتبقية بسبب إعسار المحاسب نظرا
لتجاوز العتبة المشمولة بعقد التأمين أو لأي سبب أخر من أسباب عدم قابلية
التحصيل فإنه يقضي باعتبار البواقي عديمة القيمة حسب الشروط نفسها التي
تصدر بها الجداول التنفيذية .
الفصل الخامس
اكتتاب التأمين
- المادة15 : يتعين على المحاسب العمومي أن يقوم قبل تسلمه وظيفة باكتتاب تأمين
يخصه شخصيا ويضمن المخاطر المتعلقة بمسؤوليته و المرتبطة بالمهام المحددة
في المادة 33 من القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة 16 : يغطي هذا التأمين مسؤولية المحاسبين المالية سواء ما يتعلق منها بفعلهم شخصيا أو بفعل الغير .
- المادة 17 : يتحقق هذا التأمين :
· إما بعقد تأمين فردي يكتتب لدى هيئة التأمين .
· وإما بالانضمام إلى جمعية تعاضديه المحاسبين العموميين .
- المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر سنة 1991
سيـد أحمـد غزالــــــي