مرسوم
تنفيذي رقم : 91 – 312 مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991
يحدد شرو ط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين ، إجراءات مراجعة باقي
الحسابات وكيفيات اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
إن رئيس الحكومة :
- بناء على تقرير وزير الاقتصاد .
- وبناء على الدستور لا سيما المادتان 81 – 4 و 116 ( الفقرة 2)
- وبمقتضى القانون رقم 63 – 198 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1963 المتضمن تأسيس الوكالة القضائية للخزينة .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 و المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم .
- وبمقتضى
القانون 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر 1984
و المتضمن قانون المالية لسنة 1985 لا سيما 188 منه .
- وبمقتضى
القانون 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 و
المتلق بالمحاسبة العمومية لا سيما المواد 46 و 50 و 53 منه .
- وبمقتضى القانون رقم 90-32 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 و المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
يرسم مايلي :
- المادة01 : عملا بأحكام المواد 46 و 50 و 53 و 54 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في
15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه . يحدد هذا المرسوم شروط الأخذ بمسؤولية
المحاسبين العموميين للمالية وإجراءات مراجعة باقي الحسابات و كيفيات
اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين .
الفصل الأول
الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين
- المادة02 : لا يأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين للمالية إلا الوزير المكلف
بالمالية أو مجلس المحاسبة وفقا للمادة 46 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في
15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية و المادة 68 من القانون رقم
90-32 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بتنظيم مجلس المحاسبة وسيره .
- المادة03 : يتعين على المحاسب العمومي المأخوذ بمسؤولية المالية أن يسدد وجوبا من
أمواله الخاصة مبلغا يساوي البواقي الحسابية المكلف بها ..
- المادة
04 : يعين الوزير الملكف بالمالية أو يعتمد الأعوان المحاسبين في المجلس
الشعبي الوطني و المجلس الدستوري ، ومجلس المحاسبة و في المؤسسات العمومية
ذات الطابع الإداري باستثناء المحاسبين العاملين في مؤسسات التربية و
التكوين . كما يعين الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من الوزير
المكلف بالبريد و المواصلات السلكية واللاسلكية محاسبي البريد والمواصلات
السلكية واللاسلكية الآتي بيانهم :
· قابض البريد و المواصلات السلكية واللاسلكية .
· رؤساء مراكز البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية .
- المادة
05 : يوضع لدى كل منصب دبلوماسي أو قنصلي في الخارج عون محاسب يعتمده
الوزير المكلف بالمالية وفقا لأحكام المادة 34 من القانون 90-21 المؤرخ في
15 غشت سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- المادة
06 : يعتمد الأعوان المحاسبون العاملون في المؤسسات التابعة للتربية
والتكوين من قبل أمين خزينة الولاية المختص إقليميا بناء على تفويض من وزير
المالية المكلف بالمالية وبمنح هذا الاعتماد للأعوان الذين تتوفر فيهم من
جهة القانون الأساسي . صفة العون المحاسب وإن لم يجدوا فالأعوان الذين
تتوفر فيهم المؤهلات المطلوبة بناء على اقتراح من الآمر بالصرف أو السلطة
التي لها صلاحية التعيين .
- المادة
07 : يتولى سحب الاعتماد الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بناء على اقتراح
السلطة السلمية أو في حالة ارتكاب خطأ جسيم حسب الشروط المنصوص عليها في
التشريع التنظيم المعمول بهما .
- المادة
08 : يجب أن يتولى الآمرون بالصرف المعنيون تسوية وضعية الأعوان المحاسبين
غير المعتمدين الذين يعملون في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري بعد
(06) أشهر على الأكثر من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية
الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
- المادة 09 : تلغى الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .
- المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1412 الموافق 07 سبتمبر 1991
سيــــــد أحمـــــد غزالـــــــــى