بالنسبة للنفقات
المادة 36 من القانون 90-21 تنص على أنه يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله دفع أي نفقة أن يتأكد و يتحقق مما يلي:
مطابقة العملية للقوانين و الأنظمة المعمول بها؛
صفة الآمر بالصرف أو المفوض له؛
شرعية عمليات تصفية النفقات؛
توفر الاعتمادات ؛
الطابع الابرائي للدفع؛
تأشيرة عملية المراقبة التي تنص عليها القوانين المعمول بها؛
الصحة القانونية للمكسب الابرائي؛
أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة.
فالمحاسبون العموميون هم مسؤولون عن المراقبات المسبقة لعملية دفع النفقات العمومية و مراقبة عملية الدفع نفسها من خلال الآتي:
مراقبة صفة الآمر بالصرف : والمتمثلة في التحقق من شرعية الاعتماد للآمر بالصرف ، حيث يبلغ للمحاسب العمومي ملف اعتماد الآمر بالصرف ، الذي يتضمن قرار تعينه بصفة آمر بالصرف مرفقا بتعيين إمضاءاته ، حتى يصبح بذلك معروفا لدى المحاسب العمومي المرافق له.
توفر الاعتمادات المالية: فعلى المحاسب معرفة الاعتمادات المالية المتوفرة لدى الآمر بالصرف و ذلك بإيداع هذا الأخير نسخة من ميزانية مؤسسته عند المصادقة عليها و استلامها كل بداية سنة مالية ، فعليه معرفة في كل وقت و عند كل تسديد أو دفع مبالغ الاعتمادات الأولية و مبالغ الاعتمادات المستهلكة و مبالغ الاعتمادات الباقية ( Les soldes disponibles )
تخصيص النفقة للباب المخصص لها ( التحميل الصحيح للنفقة): فالمحاسب العمومي مطالب من أن يتحقق من أن الآمر بالصرف قام بتخصيص كل نفقة في الباب المخصص لها و المفروض أن تدفع فيه، أي مراقبة بأن موضوع النفقة يتناسب تماما مع الباب المخصص لها في الميزانية.
صحة الدين : و تشتمل مراقبة أداء الخدمة أو الاستلام المادي و الفعلي للبضاعة أو الخدمة المنجزة ، حيث أن الدفع للنفقة العمومية لا يتم إلا بعد ملاحظة أن الخدمة قد تم تأديتها أو أن البضاعة استلمت ، و ذلك بوضع الإشارة المبررة لذلك خلف الفاتورة ، زيادة على رقم الجرد للممتلكات القابلة للجرد، و يعني هذا كله أن المحاسب العمومي لا يمكنه دفع مبلغ النفقة للممون إلا عند الاستلام النهائي من طرف الهيئة العمومية للشيء أو الخدمة موضوع النفقة المعنية.
الطابع الابرائي للدفع: بمعنى أن الدفع لا يمكن أن يكون إلا لصاحب الدين الحقيقي حتى يمكن لمصالح الدولة من تحريرها و تبرئتها نهائيا.
تأشيرة مراقب النفقات الملزمة : فقبل دفع النفقة العمومية من قبل المحاسب العمومي عليه أن يتحقق من وجود تأشيرة المراق بالمالي على النفقات الملتزم بها و التي تتمثل في وضع رقم التأشيرة ، تاريخها و ختم و إمضاء المراقب المالي.
سلامة عملية التصفية: على المحاسب أن يتحقق من التوافق مع كل من الفاتورة ، الحوالة و الوثائق التبريرية الأخرى وتطابق و صحة الأرقام الحسابية المدونة على الفاتورة.
عدم محل معارضة الدفع : قبل القيام بدفع أي نفقة عمومية على المحاسب التحقق من عدم وجود أية وثيقة تحول دون دفع المبلغ أو تمنعه جزئيا و منها الإشعار بديـن للغير ( A.D.T )، بيع ( Cession ) ، قرار حجز ... أو أي معارضة أخرى، و يدخل في هذا الباب التحقق أيضا من أن النفقة لم تمسها الأقدمية الرباعية، و معناه أن كل الديون الدولة التي مرت عليها أربعة سنوات و لم تدفع لأصحابها بعد استيفاء كل السبل إلى ذلك بعد التقادم الرباعي تسقط آجالها و تصبح ملكا للدولة.
فالمحاسب العمومي يتمتع بالمسؤولية الشخصية و المالية على العمليات الموكلة له ، كما يمكن له أن يتمتع بالمسؤولية التضامنية بينه و بين الأشخاص الموضوعين تحت أوامره.و بذلك فإن مسؤولية المحاسب العمومي تقرر عندما يحدث عجز ( نقص) في الأموال العمومية سواء تعلق الأمر بتحصيل الإيرادات أو تسديد النفقات.و تكمن المسؤولية الشخصية و المالية للمحاسب العمومي عن كل تصرفاته خاصة إذا تعلق الأمر بـ :
تسديده للنفقات العمومية في ظروف غير شرعية،
حراسته و حفظه لأرصدة و قيم الهيئات العمومية،
تحريكه للأرصدة و القيم و الحركات الحسابية،
محافظته على الوثائق و المستندات المثبتة للعمليات المالية و المحاسبية،
قيامه بمهمة المحاسب للمنصب الذي يشغله،
كما يعتبر المحاسب العمومي مسؤولا عن تصرفات غيره التي تصدر من مساعديه في تسيير مصلحة المحاسبة و الخاضعين لسلطته و مراقبته، و تكون هذه الأخيرة تبعا لصفة الموظفين الذين هم تحت إشرافه و المتمثلين في أعوان المصلحة و المحاسبون السابقون و المحاسب المفوض و المحاسب الفعلي و الملحقون و الوكلاء المكلفون بإجراء عمليات قبض الأموال و دفعها للمحاسب العمومي المسؤول شخصيا و ماليا عن هذه العمليات .
و يحمي قانون المحاسب كل المحاسبين العموميين من تهديد بعقوبة إذا أثبتوا أن الأوامر التي رفضوا الامتثال لها كان من شأنها أن تحرك مسؤولياتهم الشخصية و المالية (المادة 39 من القانون 90-21).