مفهوم الآمر بالصرف والمحاسب
1- تعريف الأمر بالصرف :
يعد آمرا بالصرف في مفهوم قانون 90-21 كل شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المبينة في جدول الميزانية المبين أعلاه ، يعتمد الآمر بالصرف لدى المحاسب العمومي المكلف بالإيرادات والنفقات التي يأمر بها .
الآمرين بالصرف الأساسيين :
- المسؤولون المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري والمجلس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة.
- الوزراء .
- الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية .
- رؤساء المجالس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات .
- المسؤولون المعنيون قانونا على مصالح الدولة المستفيدة من ميزانية ملحقة .
- الآمرون بالصرف الثانويين مسؤولون بصفتهم رؤساء المصالح غير الممركزة على الوظائف المحددة في المادة أعلاه .
في حالة غياب أو مانع ، يمكن استخلاف الآمرين بالصرف في أداء بعقد تعيين يعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المكلف بذلك .
يمكن للآمرين بالصرف تفويض التوقيع الموظفين المرسمين العاملين تحت سلطتهم المباشرة ، وذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم .
الآمرون بالصرف مسؤولون عن الإثباتات الكتابية التي يسلمونها كما أنهم مسؤولون على الأفعال اللاشرعية والأخطاء التي يرتكبونها والتي لا يمكن أن تكتشفها المراقبة الحسابية للوثائق .
الآمرون بالصرف مسؤولون مدنيا وجزائيا على صيانة واستعمال الممتلكات المكتسبة من الأموال العمومية. وبهذه الصفة ، فهم مسؤولون شخصيا على مسك جرد للممتلكات المنقولة والعقارية أو المخصصة لهم .
2 تعريف المحاسبين العموميون :
يعد محاسبا عموميا في مفهوم هذه الأحكام ، كل شخص يعين قانونيا للقيام بالعمليات التالية :
- تحصيل الإيرادات ودفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال أو السندات أو القيم أو الأشياء أو المواد المكلف بها وحفظها .
- تداول الأموال والسندات والقيم والممتلكات والعائدات والمواد .
- حركة حسابات الموجودات .
-
-أ) كيفية تعيين المحاسب العمومي :
- يتم تعيين المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطته .
- يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية .
- تحدد كيفيات تعيين بعض المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من طريق التنظيم .
- يتعين على المحاسب العمومي قبل التكفل بسندات الإيرادات التي يصدرها الآمر بالصرف أن يتحقق من أن هذا الأخير مرخص له بموجب القوانين والأنظمة بتحصيل الإيرادات .
- وفضلا عن ذلك ، يجب عليه الصعيد المادي ، مراقبة صحة إلغاءات سندات الإيرادات والتسويات ، وكذا عناصر الخصم التي يتوفر عليها .
ب) واجبات المحاسب العمومي :
يجب على المحاسب العمومي قبل قبوله لأية نفقة أن يتحقق مما يلي :
- مطابقة العملية مع القوانين والأنظمة المعمول بها .
- صفة الآمر بالصرف أو المفوض له .
- شرعية عمليات تصفية النفقات .
- توفر الإعتمادات .
- أن الديون لم تسقط آجالها أو أنها محل معارضة .
- الطابع الإبرائي للدفع .
- تأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين والأنظمة المعمول بها .
- الصحة القانونية للمكسب الإجرائي .
- يجب على المحاسب العمومي بعد إيفائه بالالتزامات أن يقوم بدفع النفقات أو بتحصيل الإيرادات ضمن الآجال المحددة عن طريق التنظيم .
- مع مراعاة أحكام المادة 46 من القانون 90-21 فإن المحاسبين العموميين مسؤولون شخصيا على العمليات الموكلة إليهم .
- تعد باطلة كل عقوبات سلطت على محاسب عمومي إذا ثبت أن الأوامر التي رفض تنفيذها كان من شأنها أن تحمله المسؤولية الشخصية والمالية .
- تطبيق مسؤولية المحاسب العمومي الشخصية والمالية على جميع عمليات القسم/المركز الذي يديره منذ تاريخ تنصيبه فيه ولكن تبدأ المسؤولية منذ استلام المهام وتنتهي على تاريخ انتهاء مهامه .
- غير أنه لا يمكن إقحام هذه المسؤولية بسبب تسيير أسلافه إلا في العمليات التي يتكفل بها بعد التحقيق دون تحفظ أو إعتراض عند تسليم المصلحة الذي يتم وفق كيفيات تحدد عن طريق التنظيم .