| الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي | |
|
|
كاتب الموضوع | رسالة |
---|
علي عقيد
عدد المساهمات : 2466 تاريخ التسجيل : 09/04/2010 العمر : 54
| موضوع: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الأحد 02 مايو 2010, 19:06 | |
| كثيرة هي المشاكل التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة التربوية بسبب تولي المقتصد الذي يعمل تحت سلطة مدير المؤسسة هذا الأخير يتولى في نقس الوقت مهمة الآمر بالصرف ؛ وهذا يتناقض و القانون 90/21 الذي يفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فصلا تاما ؛ اذ يجب أن لا يخضع المحاسب لسلطة الآمر بالصرف اداريا حتى يتمكن من تادية مهامه على أحسن ما يرام ؛ ومن أجل ذلك ينبغي أن لايكونا من نفس الادارة بل يجب أن يكون المحاسب العمومي من قطاع المالية . | |
|
| |
العز مساعد
عدد المساهمات : 471 تاريخ التسجيل : 13/05/2010 العمر : 50
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الخميس 13 مايو 2010, 20:37 | |
| السلام عليكم مشكور أخي على على هذا الإثراء لكن لو أنطبقوا الواقع والقانون كيما راك أتقول والله نحلفلك بالثلاث أنتكولي و تحبس المؤسسة لأن المدير راه متكل على المسير أكثر من أي موظف . | |
|
| |
IEN213
عدد المساهمات : 2 تاريخ التسجيل : 26/05/2011 العمر : 70
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي السبت 28 مايو 2011, 17:04 | |
| je vous remerci ya akhi mais nous somme entrain d appliquer l article 10 de l arrete n* 829 | |
|
| |
hicham1954
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 28/10/2011 العمر : 70
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الأحد 01 يناير 2012, 21:27 | |
| النشاطــــــات الإدارية : يتولى المقتصد تحت إشراف و مسؤولية المدير بالعمليات المالية الخاصة بالآمر بالصرف في جانب إثبات و تصفية الايرادات و الأمر بالصرف و تصفيته في جانب النفقات . تشتمل هذه المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد في : - إعداد مشروع ميزانية المؤسسة - تحضير القرارات المعدلة للميزانية - القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات - القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف - إعداد الصفقات و العقود - ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك - إجراء الجرد العام و الجرد الدائم - إمساك الملفات المالية لموظفين النشاطات المــــالية والمحاسبـــــــة : يصبح المقتصد و من يقوم بمهامه في هذه المرحلة محاسبا عموميا خاضع لأحكام القاوانين السارية المفعول و خاصة القانون 90 – 21 المؤرخ في 15/08/1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية . – صلا حياته : - مكلف بعملية الدفع و التحصيل - يعد الدفع الأجراء الذي يتم بموجبه إبراء الدين العمومي - يعد التحصيل الأجراء لقبض الديون العمومية - ضمان حراسة الأموال آو السندات آو القيم آو الأشياء آو المواد المكلف بها وحفظها - تداول الأموال و المستندات و القيم و الممتلكات و العتاد والمواد . - حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات . - هو مسؤول شخصيا وماليا على العمليات الموكلة إليه
| |
|
| |
hicham1954
عدد المساهمات : 60 تاريخ التسجيل : 28/10/2011 العمر : 70
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الأحد 01 يناير 2012, 21:40 | |
| صلاحيات المسير المالي بالمؤسسات التربوية والعلاقات داخل المؤسسة
الجزء الأول
تعريف المؤسسة التربوية وعلاقة المسير المالي بها
ـ المقدمــــــة إن الوظائف التربوية وظائف سامية في المجتمع فهي محل تقدير الجميع ويعلق عليها كثير الأمل من أجل تكوين أجيال المستقبل . وظيفة المسير المالي لها دور كبير في المؤسسة التربوية فعلى الموظفين المسندة لخم هذه المهمة أن يكونوا على معرفة كبيرة بمهامهم وصلاحياتهم . إن هذا العرض المتواضع غايته تحسين المستوى ورفع القدرات المعرفية للموظف الذي من واجبه إعطاء الاهتمام لهذا الموضوع وبذل الجهد لتطوير إمكانياته المعرفية وتجديدها . إن هذا العرض قد أتناول فيه مهام وصلاحيات المسير المالي والعلاقات داخل المؤسسة وقد أقدمه على ثلاثة أجزاء . مني لكم إيصال مالدي من خبرة مكتسبة خلال سنوات من العمل بالمؤسسات التربوية وبالاعتماد على المراجع القانونية المتخصصة . تعريف المؤسسة التربوية :
* إن المؤسسة التربوية مؤسسة عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالي تنشأ بموجب مرسوم تنفيذي يسيرها طاقم يتكون من مدير للمؤسسة ومسير مالي إضافة إلى نائب المدير للدراسات ومستشار في التربية وعدد من الموظفين الآخرين. يساعد المدير مجلس التربية والتوجيه في الثانوية ومجلس التربية والتسيير في المتوسطة . - للمؤسسة ميزانية سنوية للتسيير تقتضي وجود آمر بالصرف وهو المديــر والمحاسب وهو المقتصد ( المسير المالي ) معتمد من طرف أمين الخزينة للولاية التابعة لها حسب المادة 06 من المرسوم التنفيذي 91/311 المتعلق بتعين المحاسبين العموميين و اعتمادهم . - إن الوظيفة الأساسية للمؤسسات التربوية هو ما يحدده الفصل الثاني من القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/4 المؤرخ في 23/01/2008 خاصة المواد من 03 إلى 06 والتي يعوض الأمر بالرقم 76-35 المؤرخ في 16/04/1976 .
صلاحيات المسير المالي :
• إن الصلاحيات حددت بموجب القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 مهام المقتصد أو من يقوم بوظيفته من المسيرين مهما كانت رتبته في المؤسسات التعليمية أو التكوينية . • يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية والمالية وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة . • يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة ويمكن في إطار تأدية مهامه أن يأمر بالحضور في أي وقت من الليل أو النهار . • المقتصد عضو في جميع المجالس القائمة في المؤسسة بإسثناء مجلس القسم حيث يمكن استدعائه للمشاركة بصفة استشارية . • يشارك المقتصد في العمليات التكوينية وتحسين المستوى وتجديد المعارف وفي المسابقات التي تنظمها السلطة السلمية . النشاطات الإدارية :
• - إعداد مشروع الميزانية والقرارات المعدلة لها . • القيام بعمليات التحقيق والتصفية في مجال الإيرادات . • القيام بعمليات الالتزام والتصفية في مجال الصرف . • إعداد الصفقات والعقود تحت سلطة المدير وليس بمفرده ويرجع القرار إلى المدير . • ضمان التموين ومتابعة الاستهلاك . • إجراء الجرد الجرد العام والجرد الدائم . • مسك الملفات المالية للموظفين العاملين بالمؤسسة . النشاطات التربوية :
* تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في ما يلي : - تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعات التربوية . - تحسين الشروط التي يجرى فيها تمدرس التلاميذ . - تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية . - تفقد الوسط المدرسي وحمايته . - العناية بالحياة في النظام الداخلي . - تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
النشاطات المالية والمحاسبية :
يقوم المقتصد بصفته عون محاسب بما يلي : - تحصيل الإيرادات ودفع النفقات . - ضمان حراسة الأموال والسندات والقيم والأشياء والمواد المكلف بها . - متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة والموجودات . - حفظ الأوراق الإتباتية والسندات الخاصة ببعمليات التسيير المادي .
المراجيع : القانون 90-21 المؤرخ في 15/18/1990 .. القرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 .
| |
|
| |
kamel76
عدد المساهمات : 51 تاريخ التسجيل : 07/06/2011
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الأربعاء 16 يناير 2013, 15:05 | |
| - علي كتب:
كثيرة هي المشاكل التي تعرقل السير الحسن للمؤسسة التربوية بسبب تولي المقتصد الذي يعمل تحت سلطة مدير المؤسسة هذا الأخير يتولى في نقس الوقت مهمة الآمر بالصرف ؛ وهذا يتناقض و القانون 90/21 الذي يفصل بين مهام الآمر بالصرف والمحاسب العمومي فصلا تاما ؛ اذ يجب أن لا يخضع المحاسب لسلطة الآمر بالصرف اداريا حتى يتمكن من تادية مهامه على أحسن ما يرام ؛ ومن أجل ذلك ينبغي أن لايكونا من نفس الادارة بل يجب أن يكون المحاسب العمومي من قطاع المالية . و الأكثر من ذلك : تكليف المقتصد"محاسب عمومي" بعمليات و صلاحيات هي في الأصل من اختصاص الآمر بالصرف و هذا بموجب القانون 21/90 و تخص هذه العمليات : التصفية و الإلتزام و التحقيق . وهذا "كعمل إداري" ؟؟؟ بموجب القرار الوزاري 829 . السؤال أين هو الفصل بين الوظيفتين ؟ كيف يصدر الوزير قرارا مخالفا للقانون ؟ | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الأربعاء 16 يناير 2013, 17:12 | |
| بارك الله فيك أخي هشام وفي جميع الزملاء وخاصة أخي على الذي أثار هذه النقطة التي تعتبر هي مربط الفرس . عند قيام المحساسب العمومي بمهامه لا يخضع لأية سلطة مهما كانت حتى الوزير بشرط أن تكون مهامه حسب القوانين المعمول بها ولكن في نفس الوقت نصطدم بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 . ومن هذا المنظور حسب رأي الشخصي أن القرار الوزاري هو أدنى من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 . من المفروض أن القرار الوزاري يستمد قوته من القانون ويكون مطابقا لما جاء به القانون 21/90 ولا يكون مخالفا له . هل يعقل أن يعلو العبد عن سيده ؟ بل هل يعقل أن نخالف القانون لمجرد وجود قرار وزاري مجحف يجعل المحاسب تحت سلطة الأمر بالصرف عند أداء مهامه ؟ هل يعقل أن يلغي تعيين مدير التربية مقرر الإعتماد كمحاسب عمومي من طرف أمين الخزينة ( الإعتماد يكون من طرف وزير المالية وقد فوض هذا الحق لأمين خزين الولاية لتسهيل المهمة فقط ويمكن أن يسحب وزير المالية هذا التفويض لأمناء الخزينة بجرة قلم عند الضرورة ). إخواني أخواتي إنها المفارقة العجيبة التي نراها في هذا القطاع الذي دنس كل شيء فيه ولم يبق إلا الهياكل كما يعلم الجميع . يجب على ممثلين من أعضاء المكتب الوطني أن يثيروا هذه النقطة بالذات للفصل بين الرتبتين لتعيين مقتصد يتكفل بالتسيير المادي والمادي وأن تعين وزارة المالية أو تنتدب محاسبين عمومين للتسيير المالي وإن تعذر ذلك فنحن المسيريين الماليين على وزارة المالية أن تتكفل بضمهم لها وتتكفل برواتبهم أو تنتدبهم لوزارة التربية وهي تتكفل بدفع رواتبهم حسب ما تنص عليه قوانين وزارة المالية . | |
|
| |
abdelhak
عدد المساهمات : 1 تاريخ التسجيل : 21/01/2013
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الثلاثاء 22 يناير 2013, 22:09 | |
| | |
|
| |
الغريب فريق
عدد المساهمات : 9418 تاريخ التسجيل : 19/05/2011
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الإثنين 20 أكتوبر 2014, 14:44 | |
| - الغريب كتب:
- بارك الله فيك أخي هشام وفي جميع الزملاء وخاصة أخي على الذي أثار هذه النقطة التي تعتبر هي مربط الفرس .
عند قيام المحساسب العمومي بمهامه لا يخضع لأية سلطة مهما كانت حتى الوزير بشرط أن تكون مهامه حسب القوانين المعمول بها ولكن في نفس الوقت نصطدم بالقرار الوزاري رقم 829 المؤرخ في 13/11/1991 . ومن هذا المنظور حسب رأي الشخصي أن القرار الوزاري هو أدنى من القانون 90/21 المؤرخ في 15/08/1990 . من المفروض أن القرار الوزاري يستمد قوته من القانون ويكون مطابقا لما جاء به القانون 21/90 ولا يكون مخالفا له . هل يعقل أن يعلو العبد عن سيده ؟ بل هل يعقل أن نخالف القانون لمجرد وجود قرار وزاري مجحف يجعل المحاسب تحت سلطة الأمر بالصرف عند أداء مهامه ؟ هل يعقل أن يلغي تعيين مدير التربية مقرر الإعتماد كمحاسب عمومي من طرف أمين الخزينة ( الإعتماد يكون من طرف وزير المالية وقد فوض هذا الحق لأمين خزين الولاية لتسهيل المهمة فقط ويمكن أن يسحب وزير المالية هذا التفويض لأمناء الخزينة بجرة قلم عند الضرورة ). إخواني أخواتي إنها المفارقة العجيبة التي نراها في هذا القطاع الذي دنس كل شيء فيه ولم يبق إلا الهياكل كما يعلم الجميع . يجب على ممثلين من أعضاء المكتب الوطني أن يثيروا هذه النقطة بالذات للفصل بين الرتبتين لتعيين مقتصد يتكفل بالتسيير المادي والمادي وأن تعين وزارة المالية أو تنتدب محاسبين عمومين للتسيير المالي وإن تعذر ذلك فنحن المسيريين الماليين على وزارة المالية أن تتكفل بضمهم لها وتتكفل برواتبهم أو تنتدبهم لوزارة التربية وهي تتكفل بدفع رواتبهم حسب ما تنص عليه قوانين وزارة المالية . | |
|
| |
ADRARIAN عريف أول
عدد المساهمات : 196 تاريخ التسجيل : 08/03/2013
| موضوع: رد: الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي الإثنين 20 أكتوبر 2014, 20:18 | |
| القانون 90/21 يجعل المقتصد اسد، لكن جاء القرار 829 فنزع له انيابه فاصبح المقتصد اسد بلا انياب. | |
|
| |
| الفصل بين المقتصد والمحاسب العمومي | |
|